الصفحه ٩٩ :
__________________
(١٢٢) الوسائل ،
كتاب الطهارة ، باب ٩ من أبواب النجاسات.
(١٢٣) الوسائل ،
كتاب الطهارة ، باب ١٠ من
الصفحه ١٠٧ :
المشتبهين فليصلّي الفريضة في كل واحد منهما ليحصل القطع ببراءة ذمته منها ، ثمَّ
يصلّي الأخرى فيهما ، ولو صلّى
الصفحه ١١٢ :
قال
رحمهالله : ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا
أولاهن بالتراب على الأصح (١٥٥).
أقول
: الولوغ
الصفحه ١٤٢ : : تفرق الجميع فلو بقي بعض في التعقيب لم تؤذن الثانية لبقاء حكم الجماعة
ببقاء واحد من المصلّين ، كما لو
الصفحه ١٥٣ :
المبسوط.
الثالث : بقاء
ما كان من التخيير مع أفضلية التسبيح ، وهو مذهب ابن أبي عقيل ، لأصالة بقاء ما
كان
الصفحه ١٨٨ : ما فرض اتساع وقته ، أو كون ترك العبادة الواجبة
أولى من فعلها ، لأن المتعيّن فعلها وإن كان لضيق وقتها
الصفحه ١٩١ : عقيب الرابعة ، لأن المقصود من صلاة الجنازة
الدعاء ، ولقوله عليهالسلام : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (٩٩
الصفحه ٢٤٩ : وأبو بصير وبريد والفضل ، عنهما عليهماالسلام ، «قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا ، وليس في أقل
من
الصفحه ٢٥٣ : الخراجية بأخذ
الخراج ، بل يجتمعان ، والخراج من المؤن.
وروى رفاعة بن
موسى ، عن الصادق عليهالسلام ، وسهل
الصفحه ٣٢٧ : ، وهل يجب قضاؤه؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.
أقول
: قال الشيخ في
موضع من المبسوط بعدم القضا
الصفحه ٣٣٧ :
التذكرة عن الحشوية ، وذكره صاحب الدروس ، لأن هذا لم يعمل به أحد من
الأصحاب ، بل يحتمل أمرين
الصفحه ٣٣٩ : الخلاف : الصبي إذا نوى الصوم وبلغ في الأثناء وجب
عليه الإمساك ، وقال في كتاب الصلاة منه : إذا دخل في
الصفحه ٣٤٦ :
حصلت له في النهار أو من الليل ثمَّ يغلب عليه النوم حتى يصبح ، وإنما
الشرط عدم البقاء على الجنابة
الصفحه ٣٧١ : منافيا للإجماع إلا من
مالك فإنه لم يجوزه لكونه منافيا كالأكل والجماع ، وخالفه جميع العلماء ـ لورود
النص
الصفحه ٣٧٣ : به ، وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه.
أقول
: عبارة المصنف
وعبارة العلامة في القواعد والتحرير