الصفحه ٣١٨ : ـ وذلك إنما يكون مع الصب في
حلقه ، ويفهم من قول المصنف هنا الفرق بين الصب في الحلق وبين الإكراه الذي يرفع
الصفحه ٣٤٧ : تجب جميعا ، وألحق بذلك من أفطر على محرم
في شهر رمضان عامدا على رواية.
أقول
: قد سبق البحث في هذه
الصفحه ٣٥٣ : قبل الغروب ،
والأول أشبه.
أقول
: تبييت النية من الليل مذهب الشيخ في النهاية ، لأنه إذا
لم ينو السفر
الصفحه ٣٥٤ : ) الموجبة للقصر على الصائم ، ولان السفر مناف للصوم والصوم عبادة فلا يقبل
التجزي ، وقد حصل المنافي في جزء منه
الصفحه ٣٧٠ : زال العارض
فإن بقي منه بقية وجب الإتيان بها على الفور ، ويقضي الفائت بعد الفراغ من تلك
البقية ، وإن لم
الصفحه ٣٧٥ : كان في غير
رمضان فهي كفارة واحدة لأصالة براءة الذمة من الزائد.
وقيل : يلزمه
كفارتان أيضا كرمضان
الصفحه ٣٩٨ :
أقول
: نذر المشي
ينعقد على القول بأنه أفضل من الركوب ، وقد قيل بافضليته مطلقا ، لأنه أشق ،
والأجر
الصفحه ٤٠٨ :
مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، لأنهما واجبتان فيجب
إخراجهما من أصل المال
الصفحه ٤١٥ : واحدة ، وفيه تردد.
أقول
: قال الشيخ في الخلاف من أهلّ بحجتين انعقد إحرامه
بواحدة منهما ، وكان وجود
الصفحه ٤٥٨ :
قال
رحمهالله : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل : يجب
عليه طوافان وقيل : لا ينعقد النذر ، وربما قيل
الصفحه ٥٠٥ :
في من يجب عليه
قال
رحمهالله : إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه
منعه ، ولو كان حالا وهو معسر
الصفحه ٥٤٠ :
الناس من قال : يملك ويلزم بالفسخ ورفع يده عنه ، والمعتمد عدم دخوله في
ملك الكافر لما قاله المصنف
الصفحه ٥٥٣ : .................................................................. ٩٩
مني ما لا نفس له............................................................. ١٠٠
ما لا تحله
الصفحه ٤٣ : هو طهارة ، ولا يصدق عليه الحد ، وأما الطرد فغسل الثياب والبدن
(١٢) من النجاسات ، فإنه (١٣) ليس بطهارة
الصفحه ٩٢ :
في الطلب ، لأن الاعتماد على الظن وهو يحصل بقول الثقة.
الثالث
: لو ظن وجود
الماء في أزيد من النصاب