الصفحه ١٣٥ : لفضيلة
أول الوقت ، واختاره العلّامة ، وقال السيّد المرتضى بالوجوب مطلقا.
الرابع
: لو لم يجد
الثوب استتر
الصفحه ١٥٢ : ، وهو مذهب السيد المرتضى والشيخ في الجمل. وقيل
: إنه اثنا عشر بتكرير الأربع ثلاثا ، وهو مذهب الشيخ في
الصفحه ٥٨ : يصلح لكل منهما ، وصرفه إلى أحدهما دون الآخر ترجيح من غير
مرجح ، والأول أقوى.
تنبيه
: لو اجتمع على من
الصفحه ٢٨٥ :
بالمدني.
أقول
: الصاع تسعة
أرطال من الجميع ، قاله المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن الجنيد ، واختاره
الصفحه ٤٢٨ : غير شرط ، والأول أظهر.
أقول
: سقوط الهدي
مذهب السيد المرتضى وابن إدريس ما لم يكن ساقه ، أو أشعره أو
الصفحه ٤٣٢ : وإلى امرأة يريد نكاحها ، والنظرة المحللة من الأجنبية
بغير شهوة.
قال
رحمهالله : وقيل : إنما يحرم
الصفحه ١٨٢ :
السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية وجوب القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات
العيد ، واختاره العلامة
الصفحه ١٥ : مصادر أعيان
الشيعة ، استنسخه السيد الأمين العاملي رحمهالله في طهران (٢).
٦ ـ غاية
المرام في شرح شرائع
الصفحه ١٩٩ :
من الركعتين الأوليين أعاد الصلاة وان كان من الأخيرتين لم يعد.
وقال السيد
المرتضى وأبو الصلاح وابن
الصفحه ١٧٦ : روايات (٨٤).
والمنع مذهب
ابن إدريس والسيد المرتضى ، لأن شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام
الصفحه ٤١٠ : الجنيد والمصنف ، والثاني قول السيد
المرتضى وابن أبي عقيل ، والثالث قول الشيخ في الجمل ، وبه قال ابن
الصفحه ١٦٩ :
وهو مذهب ابن حمزة ، والمستند الروايات (٧٤).
الثاني : وجوبه
بعد الزوال ، وهو مذهب السيد المرتضى
الصفحه ٢٠٦ :
: اختلف الأصحاب
في محل سجدتي السهو ، قال الشيخ والمفيد والسيد المرتضى وابن إدريس : هما بعد
التسليم مطلقا
الصفحه ٩٧ : بتكبيرة الإحرام ـ هو قول السيّد المرتضى وابن إدريس
والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لأنه دخل في الصلاة
الصفحه ١٣١ : استعمالها مع التذكية في
غير الصلاة ، واشترط الشيخ في الجواز الدبغ ، وكذلك السيد المرتضى لوقوع الإجماع
على