الصفحه ٤٧٥ : ءة ، ولرواية حريز (١١٩).
قال
رحمهالله : وكذا لا كفارة فيما يتولد من وحشي
وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما
الصفحه ٥١٧ : بالاسترقاق من غير قيد ، فيصح الاسترقاق ،
ويبطل ولاء المسلم.
قال
رحمهالله : إذا أسلم عبد الحربي في دار
الصفحه ٥٣٥ :
المساواة لا يتحقق علو الإسلام ، ولأن منعهم من العلو لأجل الإهانة والصغار
، ولا يتحقق مع المساواة
الصفحه ٥٥٥ :
في عدد فصول الأذان وحكم من ارتد في اثنائه ثم رجع........................... ١٤٠
فروع ثلاثة
الصفحه ٥٦٠ : ................................................................. ٢٤٣
في اشتراط بقاء الملك والنصاب من اول الحول في وجوب الزكاة................... ٢٤٤
فرع
الصفحه ١١ : .
٩ ـ رسالة في
غسل الأواني من ولوغ الكلب.
هذا ولم يصرح
باسم تلميذ آخر للشيخ مفلح. نعم جاء في الذريعة : إجازة
الصفحه ٨٨ :
قال
رحمهالله : ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ، والأول
أولى.
أقول
: قال الشيخ رحمهالله : إذا أصاب
الصفحه ١٠٣ : يجب إلّا أن يتفاحش ، والأول أظهر.
أقول
: هنا ثلاثة أقوال في المتفرق من الدم :
الأول : لا يجب
الصفحه ١٤٦ : من قبيل الواجب
المخير.
أما لو أدخل
التكبيرات الزائدة على الاستفتاح في الصلاة ، أو سأل الجنة واستعاذ
الصفحه ١٦٢ : حاجزا أو لا ، وتبطل الصلاة بفعله عمدا اختيارا.
قال
رحمهالله : والبكاء لشيء من أمور الدنيا والأكل
الصفحه ١٦٥ :
: لو طالبه برد
الوديعة وهو في الصلاة وهو قادر على ردّها من غير إبطال الصلاة فلم يردّها كان
حكمه حكم
الصفحه ٢١٥ : ، لكن الأفضل الإبقاء ، ولو فرغ الامام قبله أتمها في
ركوعه ان امكنه والا سقط المتخلف ، ولو فرغ من التشهد
الصفحه ٢٢٥ : ء
الموضع الذي قصد منه المسافة ، بل يجب القصر حين الضرب في الأرض.
العاشر
: قصد المتبوع
كاف عن قصد التابع
الصفحه ٢٣٥ :
في من تجب عليه
قال
رحمهالله : وتستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه
، وهو أشبه ، وقيل : تجب
الصفحه ٢٥٠ : بطلان
لشرط ، وكون الزكاة على المقترض مع حصول شرائط الوجوب ، لأن الزكاة عبادة ، وهي لا
تلزم غير من وجبت