الصفحه ٤٤٤ :
المواضع
منها سودا ، وأن تكون مما عرف به.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: في تفسير هذه
الصفات
الصفحه ٤٦٨ :
من
قابل ، ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب ، وهو حج يقضى لسنته ،
وعلى ما قلناه فحجه
الصفحه ٣٩ :
الآجن المقيم ، فأسأل الله : أن يلهمني فيه الصواب ، ويعصمني من الخلل
والاضطراب ، وأن يجعله جنة
الصفحه ٧٠ :
: أقلّ الحيض
ثلاثة أيام بلياليها متتالية بحيث لا يخلو من الفرج في آن من آنات الثلاثة ، وان
قلّ تارة وكثر
الصفحه ٨٩ :
في الأغسال المندوبة
قال
رحمهالله : واما الأغسال المندوبة ، فالمشهور
منها ثمانية وعشرون غسلا
الصفحه ٣٥٨ : الجميع ، هذا هو المحقق عند الأصحاب ، وعلى القول بإجزاء
النية المتقدمة عليه أو الاكتفاء بنية واحدة من أوله
الصفحه ٣٧٤ :
لأن قولهم : من مات قبل انقضاء اعتكافه يدل على الموت في أثنائه ولا يدل
على الموت قبل القضاء بعد
الصفحه ٣٩٧ :
ولم يحج أخرجت الحجة وكفارة خلف النذر من أصل ماله ، ولا يجب الكفارة قبل
الموت لعدم تحقق الفوات قبله
الصفحه ٣٩٩ : المكنة من الصفة ، وإن كان معينا
بوقت سقط فرضه للعجز ، والمروي الأول ، والسياق ندب.
أقول
: هنا ثلاثة
الصفحه ٤٢٥ : السين المهملة ، وهي سوار من ذبل أو عاج تلبسه ، والمنع مذهب الشيخ وابن
الجنيد ، واختاره الشهيد ، للاحتياط
الصفحه ٤٥٦ : حجه من حيث ترك الركن ، لأن الركن المترتب على الفعل المتروك عمدا كلا فعل
كركعتي الطواف إذا تركهما عمدا
الصفحه ٤٨٤ : قصد بعضهم دون بعضهم تعدد الفداء على من قصد ، وعلى الباقي
فداء واحد ، ولو كان غير القاصد واحدا ، هل يجب
الصفحه ٥٠١ :
في العمرة
قال
رحمهالله : ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من
شهر ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه
الصفحه ٥١٣ : الواحد لحصن من الحصون ، وقيل :
لا ، وهو الأشبه.
أقول : المشهور
المنع من ذمام الواحد لأهل قرية أو حصن
الصفحه ٥٢٥ :
أقول
: الأول هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط
والخلاف : وفي أصحابنا من قال : وللفارس