الصفحه ١٠٢ :
قال
رحمهالله : وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل
الجلّالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة.
أقول
الصفحه ١٩٧ : هنا
ثلاثة أقوال :
الأول : إن من
ترك سجدتين من ركعة سهوا أعاد الصلاة ، سواء كانتا من الأوليين ، أو من
الصفحه ٣٤٨ :
شق الثوب وخدش الوجه ونتف الشعر إنشاء الله تعالى.
فرع
: المشهور أن من وجب عليه القضاء والكفارة
الصفحه ٤٣٣ :
تنبيه
: الطيب ما يطيب رائحته ويتخذ للشم ، والضابط : أن يكون
معظم الغرض منه التطيب ، أو يظهر فيه
الصفحه ٤٣٩ : نسيان عدد الشهر
لا يتصور من الحجيج فلا يعذرون في ذلك ، لأنهم فرطوا ، ولا يحتمل تصور ذلك في القضا
الصفحه ٤٤١ :
قال
رحمهالله : وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد
الخيف.
أقول
: المشهور عند المتأخرين من الأصحاب
الصفحه ٤٨٠ : :
الحمام كل مطوق ، وهو الذي فسره الشيخ في المبسوط ، وقال صاحب الصحاح : الحمام عند
العرب ذوات الأطواق من
الصفحه ٤٩٦ :
: إفساد الحج ووجوب القضاء من قابل مذهب الشيخ في المبسوط
والجمل وابن البرّاج وابن حمزة والعلّامة في المختلف
الصفحه ١١٥ : أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، فإنهما تتضمنان نقيصة أربع من نافلة العصر ، ومنها
رواية زرارة ، عن
الصفحه ٢٠١ :
انه ترك ركنا أعاد ، ولا فرق بين بين ان يكون من الأوليين أو الأخيرتين ،
وان كان غير ركن لم يعد
الصفحه ٢٠٢ : جالسا ،
هذا في من وجب عليه اربع ركعات ، اما من وجب عليه ركعتان ، فان ذكر نقصانهما وهو
في الأثناء اجتزأ
الصفحه ٢٢٤ :
والضرب الآخر :
مد البصر في الأرض المستوية ، بحيث يتحقق الفارس من الراجل المستوي البصر.
فروع
الصفحه ٣٠٩ : : (أصوم
غدا من رمضان سنة مائة) مثلا وكان لسنة مائتين ، فإن كان غلطا صح الصوم ولغي الغلط
، وإن كان عمدا بطل
الصفحه ٣٥٦ : يجب القضاء
، بل يجب الصدقة عن كل يوم بمد ، لأصالة براءة الذمة من وجوب القضاء ، ولأنه إنما
يجب بأمر
الصفحه ٤٤٠ : وخائف الزحام يجوز لهم
الخروج من المشعر قبل طلوع الفجر ، وظاهر ابن إدريس عدم كون الليل وقتا ، وحكم ببطلان