الصفحه ٥٣٠ : يملك شيئا فيسقط عنه.
وذهب محمد بن
علي بن بابويه في كتاب المقنع إلى وجوبها على المملوك ويدفعها المولى
الصفحه ٥٥٢ : التمييز وحكم الراجعة الى الروايات..................................... ٧٦
في من اجتمع لها العادة
الصفحه ٥٧٦ : أكثر من اربعة أشهر............................................... ٥٣٧
في جواز إقرار الذمي على ما
الصفحه ٢٢١ : يجز على قول ، والأول أشبه.
أقول
: قال الشيخ في المبسوط : والسلاح الذي يحمله ينبغي أن
يكون خاليا من
الصفحه ٢٥٦ : ، قيل : لا يضم الثاني إلى الأول : لأنه في حكم ثمرة سنتين ، وقيل : يضم ،
وهو الأشبه.
أقول
: عدم
الصفحه ٢٥٧ : العباس في الموجز ، وغير القائل بها تمسك بالأصل ، لأن اشتغال الذمة بواجب
أو ندب يحتاج إلى دليل ناقل عن
الصفحه ٢٥٩ :
ولا يضم العقود
المتعاقبة بعد بلوغ النصاب بعضها إلى بعض بل كل عقد يحسب حوله من حين وقوعه ان بلغ
الصفحه ٢٦٠ : ، فالشيخ في المبسوط ذهب إلى بناء حول
الثاني على حول الأول ، فإذا تمَّ الثاني ستة أشهر
الصفحه ٣٢٤ :
الثاني
: لو دفع ستين
مدا إلى ستين مسكينا ، ثمَّ سقط فرض الصوم كان له ارتجاعها مع بقاء العين لا مع
الصفحه ٣٨٤ : مئونة القضاء؟ يحتمل ذلك ، لأنه من لوازم الإحرام المنسوب إلى فعله ، واستقربه
الشهيد رحمهالله في دروسه
الصفحه ٤٦٠ : وجوب البقرة. وخالفت هذه الرواية الأصول الممهدة من
أربعة وجوه :
الأول : عدم
إعذار الناسي ، وهو خلاف
الصفحه ٤٦٩ : النائب
من أصل تركته لإيقاع حج بسبب الإفساد ، وإن قلنا : الأولى عقوبة ، استأجر ولي
المنوب عنه لإيقاع حجة
الصفحه ٥١٤ :
والكفار ، فلا يليق بالعبد ، ولا بالمرأة لضعف رأيها.
وذهب العلامة
في التحرير إلى اشتراط الحرية
الصفحه ٥١٦ : أضاف التهود والتنصر إلى الأبوين معا ، والحكم
إذا علق على سببين لا يثبت بأحدهما دون الآخر ، فإذا كان معه
الصفحه ٥٤٧ :
أقول
: الرجعة في الجواز وعدمه إلى جواز اقامة الحدود للفقهاء
حال الغيبة ، فالقائل بالجواز ـ كالشيخ