الصفحه ٢٩٥ :
ابن إدريس ، لعموم ظاهر القرآن (٣) ، والأخبار (٤) الواردة في إخراج الخمس من الكنوز ، والتخصيص محتاج
الصفحه ٣٢٠ : الثاني القضاء والكفارة.
قال
رحمهالله : ومن نظر الى من يحرم عليه نظرها بشهوة
فأمنى ، قيل : عليه القضا
الصفحه ٣٥٠ :
بنسك حج أو عمرة ، لإطلاق الروايات (٥٥) الخالية عن قيد الإحرام ، وكأن العلامة نظر إلى عدم
تحريم صوم
الصفحه ٣٧٧ :
ينافي الاعتكاف ، ولأن الاعتكاف عبادة مشروعة من شرطها التقرب إلى الله تعالى ، وذلك
لا يصح من الكافر
الصفحه ٣٨٧ : إتمامه ، فإن
استمر زوال العذر حج ببدنه ثانيا ، وإن عاد قبل التمكن من الحج أجزأت النيابة.
قال
رحمهالله
الصفحه ٤١٢ :
ضعيف متروك لا يوجب التردد ، فقد تبين ضعف هذا التردد على كل تقدير.
قال
رحمهالله : فإن عدل هؤلاء إلى
الصفحه ٤١٩ :
في أفعال الحج
قال
رحمهالله : والمقدمات كلها مستحبة ، وهي : توفير
شعر رأسه من ذي القعدة إذا أراد
الصفحه ٤٣٤ : الإباحة مع الضرورة.
قال
رحمهالله : ولبس المرأة الحلي للزينة ، وما لم
يعتد لبسه منه على الأولى.
أقول
الصفحه ٤٩٠ : إناث بعدد البيض ردّا للمسئلة إلى أصلها ، ولا فرق بين كون المحل في الحل
أو في الحرم ، للعموم (١٤٧
الصفحه ٥٦٨ : ثم ارتد ثم تاب.............................................. ٣٨٨
في اشتراط الرجوع الى الكفاية في
الصفحه ٥٧٠ : السلاح والنقاب للمرأة............. ٤٣٥
في جواز الدخول إلى مكة من غير إحرام لمن دخلها لقتالٍ جائز
الصفحه ١٧٨ :
الأصل فيه الوجوب ، ولكن فرضه في الظهر غيره ، وهو الإخفات ، وقد استحب
العدول إلى الجهر ، فإذا عدل
الصفحه ٢٩٣ : أكثر.
أقول : قال الشيخ في النهاية : ومعادن الذهب والفضة لا يجب
فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي
الصفحه ٢٩٨ : والعلّامة ، لأن الانتساب إنما يصدق حقيقة إذا كان من جهة الأب
عرفا ، ألا تراهم يقولون فلان بن فلان ويرفعون
الصفحه ٥٠٩ : الأولون :
بقوله تعالى (وَلا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (٦) ووجوب حفظ النفس ، ولأن المقصود