الصفحه ٢٤٣ : ء من مجموع شاة.
الثاني :
النسبة ، وهو أن ينسب التلف إلى النصاب ، ثمَّ يسقط من الفرض بحسابه ، فلو تلف
الصفحه ٢٤٤ : بقاء الملك والنصاب من أول الحول
إلى آخره ، فلو نقص النصاب أو باعه في أثناء الحول سقطت الزكاة ، فإن
الصفحه ٢٥٥ : وانتزاعها من المشتري فيتخير المشتري حينئذ لتبعيض الصفقة عليه ، والى
هذا ذهب العلامة في تذكرته وتحريره
الصفحه ٢٦١ :
أخذت منه الزكاة ، لأنه يصدق عليه انه ملك أربعين سائمة طول الحول ، وقال
المصنف والعلامة : يستأنف
الصفحه ٤٠٢ :
تنبيه
: يشترط في صحة الإجارة للمتأخر في الإيقاع عدم حصول من
يحج في السنة الأولى ، لأن وجوب
الصفحه ٤٣٨ :
الرابع : الاضطراريان ، ذهب المفيد إلى الاجزاء بهما ، وهو ظاهر
الشيخ في كتابي الأخبار ، وقيل
الصفحه ٤٤٧ :
التحرير : ولو لم يتمكن من صيام السبعة أو بعضها وجب على الولي قضاء ما
تمكن الميت من فعله ولم يفعله
الصفحه ٤٥٩ : وأبي
العباس ، وهو المعتمد.
وقال الشيخ في
باب الكفارات من النهاية : لا كفارة عليه لأصالة براءة الذمة
الصفحه ٥٠٦ :
نفسه كالعمى والمرض كان له الانصراف ، لأنه لا يمكنه القتال ، وان كان من
قبل غيره ، كما لو أمره صاحب
الصفحه ٤٠ :
والتخريج
: هو تعدية
الحكم من منطوق به الى مسكوت عنه ، إما لكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق
الصفحه ١٠٦ :
افتقر إلى المنافي أو لا ، وسواء تيقن سبقها على الصلاة أو لا ، وقيد
الشهيد ذلك بعلم سبقها على
الصفحه ١٢٨ :
تذنيب
: العلم بدلائل القبلة واجب على الأعيان ، لأنّه من
واجبات الصلاة.
ويحتمل وجوبه
على الكفاية
الصفحه ١٦٣ : : جعله كالكبة في مقدم
الرأس على الجبهة ، فعلى هذا إن منع من السجود أبطل قطعا.
قال
رحمهالله : إذا سلّم
الصفحه ١٨٣ : ، فإن خاف فوات الركوع والى بين التكبيرات من غير قنوت.
الخامس
: لو شك بين
الركعتين بطلت صلاته.
السادس
الصفحه ٢٧٦ : العلامة في المختلف.
قال
رحمهالله : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن
كانت الأجرة على المالك ، وقيل