الصفحه ٣١٩ : من وجب عليه كفارة الجمع عن بعضها هل ينتقل إلى البدل؟ فيه نظر ، من أصالة براءة الذمة والاقتصار على
الصفحه ٥٢٤ : ، وانما يستحق السلب بشروط :
الأول : أن
يكون المقتول من المقاتلة ، فلو قتل من لا يستحق القتل كالصبي
الصفحه ٢٦٥ :
النوافل والعلوم الرياضية ، واما ما زاد على الواجب من علم الفقه فان كان
طالبا لدرجة الاجتهاد وقد
الصفحه ٢٧١ : وابن حمزة إلا في الغزاة ، ولم يذكر
ابنا (٤٠) بابويه العدالة من الشروط ، وظاهر ابن الجنيد منع أهل
الصفحه ٢٨٦ : عشرة منها سبعة مثاقيل.
قال
رحمهالله : ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع
إلى قيمة السوق ، وقدره قوم
الصفحه ٣١٤ : ويجب به القضاء والكفارة ، والغبار الغليظ من هذا
القبيل.
ووجوب القضاء
خاصة مذهب ابن إدريس ، لأصالة برا
الصفحه ٣٢٩ :
في من يصح الصوم منه
قال
رحمهالله : وقيل : إذا سبقت من المغمى النية كان
بحكم الصائم ، والأول
الصفحه ٣٣٥ : ، أو
شهادة الفساق ثمَّ ظهر أنه من رمضان ، احتمل الإجزاء هنا ، لأنه نوى الواجب في نفس
الأمر مستندا إلى
الصفحه ٤٨٥ : : من ذبح صيدا في الحرم ، وهو محل كان عليه دم لا غير ، وتابعه ابن إدريس ،
وقال أبو الصلاح : وإن كان محلا
الصفحه ٥٠٧ : ، لأن الواجب صرفه في وجوه البر ، والولاية في ذلك
إلى المالك ، أو من يقوم مقامه عند فقده ، وهم الورثة
الصفحه ٥٥٨ : ........................................................................ ٢١٠
في من فاتته فريضة من الخمس................................................. ٢١١
في الجماعة
الصفحه ٤٧ : : (والفأرة).
(٢٧) راجع الوسائل ،
كتاب الطهارة ، باب ١٤ إلى الباب ٢٣ من أبواب الماء المطلق.
الصفحه ٤٨ : .
قال
رحمهالله : وكثير الدم كذبح الشاة ، والمروي من
ثلاثين إلى أربعين
__________________
(٢٨) لفظة
الصفحه ٥١ : اليوم ، وأحسنها ما قاله المصنف في المعتبر ، وهو من طلوع الفجر
الى مغيب (٤١) الشمس ، ولا يجزي الليل ، ولا
الصفحه ١٥١ : فيه أولى من العمل بما فيه
خلاف.
قال
رحمهالله : الموالاة في القراءة شرط في صحتها ،
فلو قرأ خلالها من