الصفحه ٥٧١ : ................................................................. ٤٥٥
حكم من نسي طواف الزيارة حتى رجع الى اهله وواقع........................... ٤٥٥
تنبيه في الفرق
الصفحه ٤٦٢ :
شاتان ، وإن لم يكن متقيا ، أو كان خروجه منها بعد الغروب لزمه ثلاث شياه.
هذا التفصيل هو
المشهور
الصفحه ٥٧٢ : ..................................................... ٤٦١
تنبيه في جواز الخروج من منى إلى مكة للعبادة.................................... ٤٦٢
حكم
الصفحه ٢٦٣ : ، وقيل : من يقصر ماله عن احد النصب الزكاتية. ثمَّ من
الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد ، ومنهم من فرق
الصفحه ٢٧٣ : الغلات وكان عليه دين يستغرقه ، فإنه يجوز دفع هذه الزكاة إلى من
تجب عليه نفقته ، لعدم مخاطبته بالنفقة
الصفحه ٤٤٦ :
وقال أبو
الصلاح بوجوب الموالاة ، لأن الأمر يقتضي الفور ، ولأنه أحوط.
قال
رحمهالله : ولو مات من
الصفحه ٥٥ : إجماعا.
الثاني : لو
خرج الريح من قبل المرأة نقض بأول مرّة ، لأن له منفذا إلى الجوف ، وكذا الأدرة
الصفحه ٣٣٦ : بالعدد خلافا لقوم من الحشوية ذهبوا
إلى انه معتبر وأن شهور السنة قسمان : تام وناقص ، ورمضان تام ابدا
الصفحه ٦٧ : يدها
أو عبث الزوج تلذذ وفتور ، وجب الغسل إن خرج المني ، ولا يكفي انتقاله من الترائب
ما لم يخرج إلى ظاهر
الصفحه ٨٢ :
الأول ، واحتساب العشرة من وضع الأخير وإن تعدد ، وكذلك حكم خروج الأعضاء
متعاقبة.
وهي بين
التوأمين
الصفحه ١٠٩ :
لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر عن النجاسة إلّا بإيراد كرّ من الماء عليه
دفعة ، وهو باطل للمشقّة
الصفحه ١٣٤ : ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، واختاره العلّامة
وأبو العباس.
قال العلّامة :
لأنّ الكفّين ليستا من العورة
الصفحه ١٩٨ : يركع ، فان ذكر انه كان قد ركع ، فيه ثلاثة أقوال :
الأول : صحة
الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا
الصفحه ٢٩٩ : الأصحاب ، لأنه يستحق بالقرابة فلا يشترط أكثر من ذلك عدا الايمان
على المختار (١١) ، وقيل باشتراطها ، وهو
الصفحه ٣١٦ :
وقال ابن
الجنيد : يجب القضاء خاصة ، لأنه أنزل من غير قصد فلا يجب عليه الكفارة ،
كالمتمضمض للتبرد