الصفحه ٢٧٨ :
مع بقائه على الاستحقاق ، وبين الأخذ منه والدفع إلى غيره ، والشيخ لم يفصل
، بل جوز الاحتساب عند
الصفحه ٢٨٨ : ، ودفع الحاجة عنه في شهر تضاعف فيه الحسنات ، وللمبادرة
إلى تفريغ الذمة والمسارعة إلى الخير ، ولهم عليه
الصفحه ٣٩٣ : بالاستيجار للحج من ماله.
ويحتمل العدم ،
لمساواة ذلك لحجة الإسلام ، وقد سبق (١٠) البحث فيها.
قال
رحمهالله
الصفحه ١٢٣ : محمد بن
بابويه بالاشتراك لقوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (١١
الصفحه ١٥٨ : إلى اشتراط السجود على الأعضاء السبعة وعلى ما يصح السجود عليه ،
واستشكله في الذكرى : من أصالة البرا
الصفحه ٢٣١ : والقصر ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، والمستند رواية منصور بن
حازم (١٤٦).
هذا في حال
الخروج إلى السفر
الصفحه ٢٦٩ : التركة إلى الورثة فيصير عاجزا ، ويضعف بتأخر الإرث عن الدين ،
نعم لو تصرف لوارث في التركة وأتلفها وتعذر
الصفحه ٢٩٤ : وجب فيه خاصة ، ولو ترك العمل للاستراحة مثلا ، أو لإصلاح آلة ، أو
لأكل ، أو صلاة ، أو طلب معادن وجب
الصفحه ٣٥١ : الانعقاد ، لأصالة الصحة.
قال
رحمهالله : وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم
وليلة إلى السحر ، وقيل : هو أن
الصفحه ٣٨٢ :
بشيء من الأفعال ، لأن غير البالغ لا يجب عليه بالشروع كما لا يجب عليه
قبله ، لاتصافه بعدم التكليف
الصفحه ٢٣٠ : ، لأنه ليس بعائد إلى بلده.
الخامس
: لو شرع في أحد
الأماكن الأربعة بنية القصر أو الإتمام لم يتحتم عليه
الصفحه ٣٨٥ : الوقوف ، هل يجب عليهم العدول الى التمتع مع سعة الوقت؟
استقرب الشهيد وجوبه لحكم الأصحاب بالإجزاء مطلقا
الصفحه ٤٣٧ : بالنسبة إلى الاختياريين
والاضطراريين ، والاختياري وحده ، والاضطراري وحده ، واختياري عرفة ، واضطراري
المشعر
الصفحه ٤٨٣ : رسالته ، ولم أجد به
حديثا مستندا. وقال ابن الجنيد من نفر طيورا كان عليه عن كل طائر ربع قيمته.
والظاهر
الصفحه ٤٧٨ : منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ، فإن عجز كان كمن كسر بيض
النعام.
أقول
: ذهب العلامة
في القواعد إلى