الصفحه ٥٢٨ :
النقص على الغانمين ، فكان دفع القيمة إلى الغانم أولى ، لما فيه من ترك
المشقة ، وتوفر حق الغانمين
الصفحه ١٩٠ : ، فإن شاء (٩٧) صبر حتى يقوم إلى الثانية ثمَّ يحرم معه لها ، فإذا
تممها الإمام وسلّم أتى هو بركعة أخرى
الصفحه ٢٨١ :
جاز له نقله إلى غيره ، لأنه لم يخرج عن ملكه ، وإن كان تالفا) (٤٧) ولم يصرح
المالك للفقير بأنه زكاة
الصفحه ٣٠٣ : ءا منه ، ومع فقده
يتبيّن بطلان الفعل من أصله.
والركن : جانب
الشيء الأقوى الذي لا يقوم ذلك الشيء بدونه
الصفحه ٤٠٥ : .
الثاني : في
مخالفة شرط المستأجر ، فنقول يجب على الأجير أن يأتي بالنوع المشترط عليه ، وجوز
الشيخ العدول من
الصفحه ٤٩٢ : :
ينتقل إلى باقي الورثة ، لأن الإحرام من موانع الإرث بالنسبة إلى الصيد ، فإذا أحل
قبل القسمة شارك ، وإلا
الصفحه ٥١٢ :
وذهب ابن
الجنيد إلى بطلان هذا الشرط ، لأن الله ألزم المؤمنين الدفع عن المؤمن من كل من
أراد البغي
الصفحه ١٦ : لتلميذه على ظهر القواعد تاريخها ٨٧٣ ، ومنها التلخيص ، وينقل عنه
صاحب الجواهر في كتاب الذبائح وغيره
الصفحه ٢٢ : انتشاره الذي هو معول مجتهدي الشيعة من عصر
مؤلفه الى اليوم ، وما ذاك إلا لحسن ترتيبه وتبويبه ، سيما انه قد
الصفحه ٦٠ : البحث في
هذه المسألة (٦٠).
__________________
(٥٧) في «ن» : ماء.
(٥٨) آل عمران :
١٣٣.
(٥٩) من
الصفحه ٧٨ : ، فتجعل زمانها زمان الطهر ، فتصلي من أول الشهر إلى آخره
بعد ان تفعل فعل المستحاضة ، وتغتسل في آخر كل عشرة
الصفحه ٩٨ : لم يكف من
خصّه الشارع به صرف الى الآخر ، فان قصر عن الجميع تعيّن للجنب ليصرفه في بعض
أعضائه ، ويتوقع
الصفحه ١٧٩ : الزحام عن سجودها ، فإن تمكّن ـ بعد قيام الإمام من الأولى
إلى الثانية ـ من السجود أتى به ولا كلام ، وإلّا
الصفحه ١٨١ : يقول : الله
أكبر الله أكبر ، وفي الثالثة تردّد.
أقول
: منشؤه اختلاف
الأصحاب المستند إلى اختلاف
الصفحه ٢٠٣ : حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس فرائض ـ أعني
ثلاث صلوات من الخمس كل منهن قام إليها فسهى فيها ـ فيسقط بعد