الصفحه ٣٤٤ : أمر مطلوب للشارع قضية لحكمته تعالى ورحمة منه على
العالمين ، ومن اختصاص النص (٤٨) بالوالد فلا يتعدى الى
الصفحه ٣٤٥ : فيبقى في عهدة التكليف.
وذهب ابن إدريس
إلى عدم قضاء الصوم ، واختاره المصنف ، لأن الصوم ليس من شرطه
الصفحه ٤٦١ : مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل ، وقيل : بشرط
أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر ، وقيل : لو
الصفحه ١٧٥ :
والنهي يدل على الفساد ، وهو مذهب ابن الجنيد ، وأكثر المتأخرين على
الانعقاد ، لأنه بيع صدر من أهله
الصفحه ٤٢٩ :
اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ) (٥٢).
وفائدة الشرط
جواز التحلل من غير تربص ، ومع عدم الاشتراط لا
الصفحه ٥٣٧ :
فعلى هذا يكون
حد الجزيرة ما زرع وكان ذا خصب من ارض العراق ، وانما سميت الجزيرة ، لأن بحر
الحبش
الصفحه ٢٨٧ : فكذا في
الأبعاض ، لحصول المساواة في المالية ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى جواز الإخراج من
جنسين في العبد
الصفحه ٤٠٣ : على الحج من بلد معين استحق من الأجرة مقابل قطع
المسافة إلى موضع الصد ، لأن مال الإجارة مقابل مجموع
الصفحه ٤٠٩ : الحجة ،
وقيل : إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، وضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك
المناسك.
الصفحه ٤٥٧ : : لا يجوز الطواف وعلى الطائف
برطلة ، ومنهم من خصّ ذلك بطواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس.
أقول
الصفحه ٥٢١ : سبقه.
إذا تقرر هذا
فنقول : إن قلنا بحصول الملك بالاستيلاء من غير قيد اختيار التملك ولا قيد القسمة
صح
الصفحه ٥٣٢ : اشتراطها مضافة إلى الجزية وغير مضافة ، فإذا أضيفت
إلى الجزية لم تحد بقدر ، ولو اقتصر على الضيافة خاصة من
الصفحه ١٨ :
حول الكتاب :
إن نسبة الكتاب
إلى مؤلفه متفق عليها ، ولم يدع أحد وجود شرح للشرائع بهذا الاسم لغير
الصفحه ٢٢٧ : ، وقيل :
يقصّر نهارا صلاته دون صومه ، ويتم ليلا ، والأول أشبه.
أقول
: المشهور أنه لا بد من العشرة ولا
الصفحه ٣٥٧ :
الالتفات إلى الأجنبية مطلقا لعموم قولهم : «أفضل ما يرضع الولد لبان امه» (٦٢) وذلك لا يخلو
من حكمة إما ظاهرة