الصفحه ٣١٥ : : وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على
الأظهر أو استمع فأمنى.
أقول
: الإمناء إما
عقيب النظر ، أو الملاعبة
الصفحه ٣٩٤ :
الأول : أن
يقصد حجة الإسلام فيتداخلان ، وهذا يكون من باب نذر الواجب ، فان قلنا بانعقاده
وأخلّ به
الصفحه ٤١٧ : ، ويحتمل الإحرام من مساواة أقرب المواقيت
إلى مكة ، كما ذهب إليه ابن الجنيد ، لأن الاعتبار بالمحاذاة انما هو
الصفحه ٤٩٧ : النصف في صحة الطواف والبناء عليه فصحيح ، وأما سقوط
الكفارة ففيه نظر ، لأن الإجماع حاصل على أن من جامع
الصفحه ٥٣٤ : ، وفيه
تردد.
أقول
: منشؤه من انهم دخلوا دار الإسلام بأمان فلا يقتلون بل
يجب ردهم إلى مأمنهم ، ولأنهم لو
الصفحه ٥٦٤ :
ايصال الغبار الغليظ الى الحلق.................................................. ٣١٣
حكم
الصفحه ٢٧٧ :
إبقاءها في يد المدفوع اليه واحتسابها من الزكاة جاز إن بقي على الاستحقاق ، وان
اختار دفعها إلى غيره ، أو
الصفحه ٢٧٥ : ، قيل : لا يجزي ، وقيل : يجزي وإن اثم ، والأول أشبه.
أقول
: أوجب المفيد
وأبو الصلاح حملها ابتداء إلى
الصفحه ٣٤٠ : كالناسي بخلاف موضع النزاع ، إذ
الكافر لا يصح منه النية حالة (٤١) كفره ، وقال في النهاية بعدم الوجوب
الصفحه ٢٢٢ :
: إذا تمكن المطارد من النزول والسجود على الأرض وجب ،
وان احتاج إلى الركوب بعده ركب ، ثمَّ ينزل للسجود في
الصفحه ٣٠٨ :
يكون من أثناء النهار ، وجزم في الثانية بالصحة ولم يجزم في الاولى ، واشترط العود
إلى نية الصوم قبل
الصفحه ٣٠٦ : عليهالسلام : «الصوم جنة من النار» (٤).
وهل يحكم
بالصوم الشرعي المثاب عليه من حين النية ، أو من ابتدا
الصفحه ٤٧٣ : ،
بنذر وشبهه لم يجز العدول عنه إلى غيره ، وإلا كان مخيرا ، والأفضل أن يأتي بمثل
ما خرج منه.
تنبيه
الصفحه ٣٠٧ : القول به ـ ثلاثة أيام من أوله إلى الثالث ، فإن تجاوز
الثالث لم تؤثر قطعا.
قال
رحمهالله : ولو صام على
الصفحه ٣٤١ : : وان استمر المرض الى رمضان آخر سقط
قضاؤه على الأظهر ، وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام.
أقول