الصفحه ٣٩٠ :
صريحة بالرجوع إلى الكفاية.
فرع
: لو ملك مالا يستطيع به إلى الحج ولم يكن له المستثنيات
التي
الصفحه ٤٧٩ : بيضه فتعذر الإرسال وجب في كل بيضة شاة مع العجز ، لأن حكم العجز الانتقال
من الأقوى إلى الأضعف لا العكس
الصفحه ٤٦٣ : (سُبْحانَ الَّذِي
أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَى) (١٠٥
الصفحه ٢٥٨ :
اشتراه به للقنية فابتداء الحول من حين العقد بقصد التجارة ، وان كان
المشترى بنقد ، وكان النقد
الصفحه ٢٧٢ : زكاتها إلى زوجها ، ومنع ابن بابويه من
__________________
(٤١) التوبة : ٦٠.
(٤٢) راجع الوسائل ،
كتاب
الصفحه ٤٦٦ : ،
وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة ، ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار
والمبيت بها ، بل يحكم
الصفحه ٥١١ : الشيخ في المبسوط ، واختاره المصنف
والعلامة والشهيد لما في ذلك من الحرص على الجهاد ، ولأن المبارزة جهاد
الصفحه ٥٢ : الزيادة عليه قبل غسلها ، ومعنى
قولنا الاستحباب بالنزح إشارة الى ما ورد من النزح المستحب من ثلاثين إلى
الصفحه ١٠٤ : والبدن متعددان لا يضم أحدهما إلى الآخر ، وإذا كان الدم في
باطن الثوب وفي مقابله من الظاهر ، فان نفذ
الصفحه ١٦٨ : كان الإنسان محلا للحوادث وجب في بقاء الاجتماع
ونظامه وجود نائب الامام ، ولمّا كان التنازع يفتقر إلى
الصفحه ٢٠٥ : للشك الأول وكاشف عنه ،
وهو قد حصل منه قبل كمال الأوليين.
اما لو لم يعد
شكه الأول ، لكن بعد قيامه إلى
الصفحه ٢٧٠ :
رحمهالله : ويدفع اليه قدر الكفاية إلى بلده ،
ولو فضل منه شيء اعاده ، وقيل : لا.
أقول
: المشهور بين
الصفحه ٣٧٦ : إلى نية ، وكل من نذر عبادة في زمان معيّن وأخل
بها وجب عليه كفارة خلف النذر ، فتتعدد الكفارة بتعدد
الصفحه ٣٨٨ : ضربين :
الأول : من حج
في عام الوجوب.
والثاني : من
حج بعد استقرار الحج عليه ، بمعنى أنه مضى عليه بعد
الصفحه ٥٧ : الجنابة ، قال الشيخ رحمهالله : إذا نواه أجزأ عن غيره ، لأنه يبيح الصلاة من غير
وضوء ، وغيره يحتاج إلى وضو