الصفحه ٢١١ :
ان شاء عدل إلى الحاضرة ، وان شاء عدل إلى النفل ، ويجب العدول في الأداء
من اللاحقة إلى السابقة
الصفحه ٢٢٦ : ، فإن كان من ابتداء مسيره إلى الموضع
الذي عزم فيه الإقامة مسافة ، قصر في تلك المسافة إلى موضع الإقامة
الصفحه ١٨٩ : التتالي لم يصح ، لقول الصادق عليهالسلام : «فاقرأ من حيث قطعت» (٩٦) ، وهو يشعر
بعدم جواز العدول إلى سورة
الصفحه ٢١٦ :
قال
رحمهالله : ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال
المؤذن : «قد قامت الصلاة» ، على الأظهر.
أقول
الصفحه ٥٣٨ : تعالى (وَمَنْ يَبْتَغِ
غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) ،
وإن عاد إلى دينه ، قيل : يقبل
الصفحه ٥٦٩ : .................................................................. ٤٠٩
حكم من أحرم بحج التمتع من غير مكة......................................... ٤١٠
حكم العدول الى
الصفحه ٥١٩ : الحاجة إلى ذبحها وأكل لحمها ، ويجب رد الجلود إلى الغنيمة ، ولا يجوز
إطعام البزاة والصقور ولا غيرهما من
الصفحه ١٧٧ : ، بل مراده التخيير بين الجمعة والظهر ، فيكون من باب
الواجب المخير ككفارة رمضان وغيرها من الواجبات
الصفحه ٤٨٩ : إلى عدم تكررها ، ويكون ممن ينتقم الله منه ، وبه قال محمد بن بابويه وعبد
العزيز ابن البراج ، واختاره
الصفحه ٣٣٤ : الإفطار ، فيكون الإفطار على ما أثبتاه أولا بشهادتهما
أولى.
وذهب مالك الى
عدم الإفطار ، لأنا اتبعنا
الصفحه ٤٠١ :
القواعد والتحرير والشهيد ، ونقل أبو العباس عن العلامة بطلان المسمى
والرجوع الى أجرة المثل
الصفحه ٤١١ : ، وقال الشيخ في المبسوط :
ولو أحرم
المتمتع من مكة وخرج منها إلى الميقات ومنه إلى عرفات صح ، واعتد
الصفحه ٤٦٧ : ، فإن تمكن من الإتيان إلى مكة في طول ذي الحجة طاف وسعى
وقد تمَّ حجه ، ولا قضاء عليه ، وإن هلّ المحرم قبل
الصفحه ٣٦٤ : . وقال في المبسوط : إذا نذر اعتكاف ثلاثة
أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى بعد
الصفحه ٨٦ : التردد من عموم قوله عليهالسلام : «كل غسل يفتقر الى الوضوء إلّا غسل الجنابة» (٩٦) ، وهذا غسل ،
فيفتقر إلى