الصفحه ١٩٢ : » (١٠١).
وروي : «أن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حضر جنازة عبد الله بن أبي سلول لعنه الله ، فقيل له
الصفحه ٥٢٦ : الذي لا
حراك به.
قال
رحمهالله : المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت
المال إلا بقبضه ، فإن حل وقت العطا
الصفحه ٤٣٦ : أصالة
الجواز وحمل الرواية على الكراهة ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : وقيل : من دخلها لقتال جاز
الصفحه ٤٥٠ :
والحلق أفضل مطلقا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «قال : رحم الله المحلقين ثلاثا ، ثمَّ قال
الصفحه ٤١٣ : اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (٢٧).
تنبيه
: إذا عدل المتمتع إلى حج الإفراد لخوف ضيق الوقت وقصوره
عن التحلل من
الصفحه ٥٣٦ :
رحمهالله : ولا جزيرة العرب ، وقيل : المراد بها
مكة والمدينة واليمن ومخالفيها ، وقيل : هي من عدن الى ريف
الصفحه ٢٧٩ : ، والنية في الدفع إلى الوالي أو المستحق واحدة ، وهو ان يقول : (أخرج
هذا القدر من زكاة مالي أو الزكاة لوجوبه
الصفحه ٣٩١ : ، ولهذا لو سافر المستطيع لا بعزم الحج ثمَّ جدّد نية
الحج من الميقات أجزأه ، ولم يجب عليه الرجوع إلى بلده
الصفحه ٢٨٢ : : (أخرج هذا القدر من الزكاة لوجوبه قربة إلى الله) ـ وان
لم يذكر أربابها وبرأت ذمة المالك ، وان دفعها طوعا
الصفحه ٤٥٥ : احتاج إلى التباعد عن البيت ففي ترجيحه تحصيلا للرمل على
التداني من البيت نظر ، من حيث أن الرمل فضيلة
الصفحه ٥٢٠ :
من الغنيمة ، لأنه لا حاجة داعية إلى ذلك.
قال
رحمهالله : إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو
وهبه
الصفحه ٧٦ :
بعد مضي ثلاثة أيام إلى تمام العشرة ، فإذا تجاوز اعتبرت التمييز فيما مضى من
العشرة ، فما كان منها بصفة
الصفحه ٥٢٧ : القيمة إلى الغانم من بيت المال تفرق الغنمين.
وقبل التفرق
تنقض القسمة لظهور بطلانها ، لاشتمالها على قسمة
الصفحه ٣٩٥ : فينعقد مراعى ، وصرفه
إلى ما يصح دون ما لا يصح ترجيح من غير مرجح ، ويحتمل انعقاده مراعى لأصالة الصحة
في
الصفحه ٤١٤ : عليه الخروج من الميقات إذا أراد حجة الإسلام ، ولو لم
يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم ، فإن تعذر أحرم من