الصفحه ٢٨٣ : أصحابنا من قال : يجب الفطرة على الفقير ، والصحيح
الاستحباب.
احتج القائل
بوجوبها على الفقير بعموم قوله
الصفحه ٢٣٧ : ء على مذهبه ، وهو أن
المبيع لا ينتقل إلا بعد مضي الخيار ، ويتفرع على هذا ثبوت الخيار للمشتري لو أخرج
من
الصفحه ٤٠٤ : ما يلزم النائب من كفارة ففي
ماله ، ولو أفسده ، حجّ من قابل ، وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين
الصفحه ٤٥ :
النجاسة ، فإذا لاقى ماء تمم (١٦) به ـ وهو أقل من كر ـ انفعل.
وأجاب العلامة
بالفرق بين وقوع
الصفحه ١١٧ :
في أوقات الصلاة
قال
رحمهالله : والغروب باستتار القرص ، وقيل :
بذهاب الحمرة من المشرق ، وهو
الصفحه ٢٠٩ : المغمى عليه ،
وإيجاب القضاء تابع لوجوب الأداء وهو منتف عن المغمى عليه ، وروى حفص بن البختري في
الصحيح
الصفحه ٥٣٩ :
: على المختار
من عدم جواز إقراره على ما انتقل اليه ، هل يقبل رجوعه إلى دينه الذي انتقل عنه؟ قوى
في
الصفحه ٧ : تشر كتب
التراجم إلى شيء من أحوال والده ، وقد اختلف في اسمه ، إذ منهم من ذكره بالتصغير
، والظاهر انه
الصفحه ٣٧٨ : حقيقة ، لأنه هو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين من مالك إلى غيره ،
فإذا خلا عن الإيجاب والقبول
الصفحه ٤٢٢ : : إهلالا كإهلال نبيك وأجازه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣٦).
وإن تعذر العلم
بإحرام فلان ، بموته أو
الصفحه ١٧٤ :
وقال الشهيد في
بيانه : ولو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا وإلى غير الشرعي ،
فينزل
الصفحه ٣٩٢ : ، فمن قال : (من أقرب الأماكن)
، أراد به الجزء المتصل بالميقات من غيره ، إذ هو أقرب الأماكن إلى الميقات
الصفحه ١٤ : الإيقاعات ، رتبها في أحد عشر كتابا ، وكتب في آخره :
قد فرغ من تعليقه مصنفه ومؤلفه الفقير الى الله الغني مفلح
الصفحه ٢٦٤ : لِمَساكِينَ) (٣٢) ولتعوذ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الفقر وسؤاله المسكنة (٣٣).
واحتج الآخرون
بالتأكيد
الصفحه ٥٢٢ : والرضخ يستحقها المجعول له
من أصل الغنيمة ، ثمَّ يخمس الباقي ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل هذه