الصفحه ٥٣١ :
لا اعتبار الأغلب في كثير من الأحكام.
الثاني : أنه
يلفق أيام الإفاقة ، فإذا بلغت حولا وجبت الجزية
الصفحه ١٤٣ : رحمهالله : لا تبطل ، لان صلاته قد انعقدت صحيحة وإبطالها يحتاج
إلى دليل في الشرع عليه ، ولم ينقل في قواطع
الصفحه ٢٩٧ : بالأم لم يعطوا من الخمس
شيئا على الأظهر.
أقول : من انتسب إلى هاشم بالأم ، إذا كان أبوه غير هاشمي ، هل
الصفحه ٤٨٦ : عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، في رجل رمى صيدا وهو يؤم الحرم
الصفحه ٤٩٥ : حجا على تلك الطريق.
أقول
: المشهور وجوب التفريق في القضاء من المكان الذي أفسدا
فيه حتى يقضيا المناسك
الصفحه ١٦١ : أنّ صلاته قد انعقدت صحيحة وإبطالها يحتاج إلى دليل ،
وإنما يبطلها تعمد المنافي وهو لم يتعمد ، والمشهور
الصفحه ٤٢٧ :
الثانية
: كونه مخاطبا
بالتقصير من العمرة على مذهب ابن إدريس ، وبالوقوف بعرفات على مذهب الشيخ
الصفحه ٦٢ : ما في ذمته ، وكذا لو صلى بطهارة ثمَّ أحدث
وجدّد طهارة أخرى وذكر أنه أخلّ بواحدة من احدى الطهارتين
الصفحه ٥٢٣ : تولى السرية ، أو دلّني على القلعة ، أو من يحمل الراية فله كذا» ، ولا يتقدر
بقدر ، وروي أن النبي
الصفحه ٣٤٩ : الوصف ، وكما حصل التتابع بشهر ويوم من الآخر للحر
، فكذا يحصل بنصف شهر للعبد ، لأن الشهر في معرض النقصان
الصفحه ٤٠٧ : ، وإذا تعذر
صرفه في نوع من أنواع الطاعات صرفت في غيره من أنواعها لاشتراكها في مطلق الطاعة ،
وقيل : يرجع
الصفحه ٥٤ :
قال
رحمهالله : وفي سؤر المسوخ تردّد ، والطهارة
أظهر.
أقول
: السؤر بالهمز
ما فضل من ماء قليل بعد
الصفحه ٣٨ : جعفر بن سعيد الحلي (قدّس الله نفسه الزكية وأفاض على
تربته المراحم الربانية) ، قد ضمّنه جميع أصول
الصفحه ١٧٣ : المناصب الجليلة فلا
يليق بحال العبد ، ولما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام «قال : لا
الصفحه ١٢٦ : شرط في الصلاة وركن فيها ، ولا
يصح مع عدمه اختيارا ، ولأنّ التوجه إنما هو إلى جهة الكعبة ، وهو حاصل لمن