البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
١٦/١ الصفحه ٥١٥ : أبويه ، أو مع أحدهما ، أو
منفردا.
الأول : أن
يسبى معهما ، وهذا لا خلاف في أنه يتبعهما في الكفر
الصفحه ٣١٦ : مطلقا أيضا ، وإن قصد النظر خاصة ،
فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر كفّر ، وكذلك إن كان من عادته عقيب
الصفحه ٥١٦ : أحدهما دون الآخر لا
يتبعه في كفره وكان كما لو سبي منفردا يتبع السابي في الإسلام.
الثالث : أن
يسبى
الصفحه ٥٣٨ : عليه
كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسية ، قيل : يقبل ، لأن الكفر كالملة
الواحدة. وقيل : لا ، لقوله
الصفحه ٧٢ : ، للاحتياط ، ولهم عليه
روايات (٨٠).
فروع :
الأول
: إذا وطئ
الحائض مستحلا كفر ، وغير المستحل يفسق ويعزر
الصفحه ١٦١ : أصلي» (٦٦) ولم ينقل أنه
كفّر في صلاته ،
__________________
(٦٦) عوالي اللئالي
١ : ١٩٧ ، ذيل حديث ٨.
الصفحه ٣١٥ : قصد الإنزال كفّر قطعا ، وإن لم يقصد فكذلك على المشهور
، لأنه أنزل في نهار رمضان عقيب فعل يحصل معه
الصفحه ٣٤٠ : كالناسي بخلاف موضع النزاع ، إذ
الكافر لا يصح منه النية حالة (٤١) كفره ، وقال في النهاية بعدم الوجوب
الصفحه ٣٤١ : : وان استمر المرض الى رمضان آخر سقط
قضاؤه على الأظهر ، وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام.
أقول
الصفحه ٣٨٨ : من العهدة ، وقول الشيخ : (لا
يتعقبه الكفر) مردود بقوله تعالى :
__________________
(٥) راجع
الصفحه ٣٨٩ : قضاء ما فاته حالة الكفر ، مع أنا نوجب
عليه قضاء العبادات زمان ردّته ، قال : ولو قلنا بذلك أي بعدم قضا
الصفحه ٣٩٤ : أخل بحجة الإسلام إلى عام النذر عامدا حج في عام
النذر حجة الإسلام وكفّر عن النذر وقضاه ، لأنه كالمخلّ
الصفحه ٣٩٨ : .
إذا عرفت هذا
فنقول : إذا ركب ناذر المشي مختارا ، فإن كان معينا بسنة كفّر لخلف النذر ولا قضاء
عليه
الصفحه ٤٧٤ : المحرم ، فإذا كان وقت المواعدة
أحلّ ، لكن هذا لا يلبي ، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفّر استحبابا.
أقول
الصفحه ٥٢٩ : ، لأنها وضعت للصغار والإهانة ، وهو يناسب الكفر الثابت في
الشيخ الفاني وشبهه ، كالأعمى والمقعد ، ولعموم