يجزي عنه» (٨٨) ، ولا اشكال أن الأمر للوجوب ، ولأن الاجزاء إنما يستعمل في الوجوب ، وقوله عليهالسلام يدل عليه لقوله : «فإن ذلك يجزي عنه».
ومن أن الحلق انما يكون للشعر ، فمع عدمه يسقط لفوات محله فيكون إمرار الموسى مستحبا (٨٩) ، وهو أقوى.
__________________
(٨٨) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ١١ من أبواب الحلق والتقصير ، حديث ٣.
(٨٩) في «ن» بزيادة : وهو يجزي عنه.
٤٥١
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
