الصفحه ٤٤٩ : الحلق ، والأول أظهر.
أقول
: التخيير بين
الحلق والتقصير مطلقا مذهب الشيخ في أحد قوليه وابن الجنيد وابن
الصفحه ٣٢١ : للتبرد ، وهو يوجب القضاء في
سبق الماء الى الحلق فيه ، فوجوبه بهذا أولى ، لأن التمضمض للتبرد لغرض صحيح
الصفحه ٣١٣ : ، وقيل : لا يحرم بل
يكره ، والأول أظهر ، وهل يفسد بفعله؟ الأشبه لا ، وفي إيصال الغبار إلى الحلق
خلاف
الصفحه ٣١٨ : ـ وذلك إنما يكون مع الصب في
حلقه ، ويفهم من قول المصنف هنا الفرق بين الصب في الحلق وبين الإكراه الذي يرفع
الصفحه ٣١٥ : ، أو التسمع فهنا ثلاث مسائل.
الأولى
: في الإمناء
عقيب النظر ، وفيه أقوال :
الأول : لا شيء
عليه
الصفحه ٣٥٨ : الجميع ، هذا هو المحقق عند الأصحاب ، وعلى القول بإجزاء
النية المتقدمة عليه أو الاكتفاء بنية واحدة من أوله
الصفحه ٤٦٧ : قبل التحلل الأول بمناسك مني ، أو بعده.
فان كان قبله
تحقق الصد وجاز له التحلل ، على ما اختاره الشهيد
الصفحه ٤٩٧ :
تسقط إلا بمجاوزة الخمسة؟ قال الشيخ بالأول ، وقال ابن إدريس بالثاني ، قال
في السرائر : أما اعتبار
الصفحه ٤٥٠ :
والحلق أفضل مطلقا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «قال : رحم الله المحلقين ثلاثا ، ثمَّ قال
الصفحه ٤٥١ : عليهالسلام يدل عليه لقوله : «فإن ذلك يجزي عنه».
ومن أن الحلق
انما يكون للشعر ، فمع عدمه يسقط لفوات محله
الصفحه ٤٥٩ : الممهدة ، ولا شك أن مواطن التحلل
في المفردة إتيان الحلق أو التقصير بعد السعي ، ويحل به ما عدا النساء وطواف
الصفحه ٥٦٤ :
ايصال الغبار الغليظ الى الحلق.................................................. ٣١٣
حكم
الصفحه ٣١٧ : الصوم الصحيح وإنما ظن الفساد ، فأكل فكان
كالناسي.
قال
رحمهالله : ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها
يرتفع
الصفحه ٣٨٤ : المخيط أو حلق رأسه ، فإن
فعل ذلك لحاجة الصبي ـ كما لو كان
الصفحه ٣٨٥ :
للمداواة ، واللبس لشدة البرد ، والحلق للأذى بالشعر ـ احتمل أن يكون ذلك
كمباشرة الصبي ، لأنه وليه