الصفحه ١٣٤ :
ثلاثة أقوال :
الأول
: إنه جميع
بدنها ما عدا الوجه فقط ، وهو مذهب الشيخ في الاقتصاد ، لأنّه قال
الصفحه ١٤٩ :
في القراءة
قال
رحمهالله : وقيل : لا يجب ، والأول أحوط
(٤٩).
أقول : المشهور
أنه (٥٠) يجب
الصفحه ١٥١ : فيه أولى من العمل بما فيه
خلاف.
قال
رحمهالله : الموالاة في القراءة شرط في صحتها ،
فلو قرأ خلالها من
الصفحه ١٥٦ : ركعة خمس تكبيرات : الأولى للركوع بعد
القراءة وهو قائم قبل الركوع ، والثانية للسجدة الاولى وهو قائم بعد
الصفحه ١٥٧ : والعلامة ، واختاره أبو العباس ، وقال ابن إدريس :
بالوجوب لرواية أبي بصير (٦٢).
فروع :
الأول
: سجود
الصفحه ١٥٨ :
: لو تكرر السبب تكرر السجود ، فلو لم يسجد للأول سجد للثاني وقضى الأول.
الرابع
: يحرم على
المصلّي فرضا
الصفحه ١٦٥ : صاحبه حكم الزكاة.
تنبيه
: يبطل المندوبة كل ما يبطل المكتوبة إلّا خمسة أشياء :
الأول : ترك
السورة
الصفحه ١٦٧ : ركعة ويصلّي الثانية في غير الوقت ، فإنّه لا
يدرك المأموم الجمعة ما لم يلحقه في الأولى ولو في قوس الركوع
الصفحه ١٦٨ :
رحمهالله : ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى
إذا فرغ زالت ، وقيل : لا يصح إلّا بعد الزوال ، والأول أظهر
الصفحه ١٧٥ : هو النهي في العبادات لا
المعاملات.
فروع :
الأول
: النداء الذي
يتعلق به التحريم هو الأذان المشروع
الصفحه ١٧٨ : الإمام
في الأولى ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع وجب ، وإلا اقتصر على متابعته
في السجدتين وينوي
الصفحه ١٨٣ :
بما شاء ، لأن الأصل براءة الذمة من وجوب التعيين.
فروع :
الأول
: لو قنت قبل
القراءة ناسيا تدارك
الصفحه ١٩٣ : الإسرار
في صلاة الجنازة ، لأن السرّ أقرب إلى القبول لبعده عن الرياء.
قال
رحمهالله : ويرفع يديه في أول
الصفحه ٢٠٣ : العادة كثيرا.
تنبيهان :
الأول
: معنى سقوط
الحكم فيمن كثر سهوه وتواتر عدم التلافي في موضعه ، وسقوط
الصفحه ٢١٠ :
قال
رحمهالله : فإن فاتته صلوات لم تترتب على
الحاضرة ، وقيل : تترتب ، والأول أشبه.
أقول : لا