الصفحه ٥٢٤ : ، وانما يستحق السلب بشروط :
الأول : أن
يكون المقتول من المقاتلة ، فلو قتل من لا يستحق القتل كالصبي
الصفحه ١١ : التلميذ
عليه في مجالس ، آخرها أول جمادى الأولى سنة ٨٧٣ (١).
وما ذكره بعضهم
من أن المجاز هو ناصر بن
الصفحه ٥٠ : ، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها
أربعة رجال ، وهو الأولى.
أقول
: القول الأول
قول المفيد ، قال : ينزح حتى
الصفحه ٥٨ : يصلح لكل منهما ، وصرفه إلى أحدهما دون الآخر ترجيح من غير
مرجح ، والأول أقوى.
تنبيه
: لو اجتمع على من
الصفحه ٦٦ :
الأول :
الإحصان فلا يثبت به.
الثاني :
استنطاقها في النكاح ، لتعلق الحكم بالبكارة وهي باقية
الصفحه ٦٧ : الختانان فقد وجب الغسل» (٦٩) ، والمعتمد
الأول.
الثاني
: إذا أولج
الخنثى في فرج امرأة ، فلا شيء عليهما
الصفحه ٧٦ :
أقول
: المبتدأة إذا
تجاوز دمها العشرة عملت على التمييز إن حصل ، وحكمها في الدور الأول ترك العبادة
الصفحه ٧٧ : ، وقيل :
على التمييز ، وقيل : تتخير ، والأول أظهر.
أقول
: إذا اتفق العادة والتمييز فلا كلام ، وانما
الصفحه ٨٢ :
الأول ، واحتساب العشرة من وضع الأخير وإن تعدد ، وكذلك حكم خروج الأعضاء
متعاقبة.
وهي بين
التوأمين
الصفحه ٨٧ : .
أقول
: منشأ التردد من أن غسل الميت ثلاث : الاولى : بماء
السدر ، والثانية : بماء الكافور ، والثالثة
الصفحه ٩٠ : لا تكفي نية
القربة ما لم ينو السبب. وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة ، والأول
أولى
الصفحه ٩٣ : أولى.
والمشهور بين
الأصحاب وجوب مسح الجبهة ، وحدّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجب ، وظاهر الكفين من
الصفحه ١٠٣ : يجب إلّا أن يتفاحش ، والأول أظهر.
أقول
: هنا ثلاثة أقوال في المتفرق من الدم :
الأول : لا يجب
الصفحه ١٠٥ : الوقت وخارجه ، فإن لم يعلم ثمَّ علم بعد الصلاة لم تجب عليه
الإعادة ، وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر
الصفحه ١١٢ : بالتراب ، والأول هو
المشهور.
والمشهور هو
اختصاص التراب بالولوغ ، ولم يفرق المفيد بين الولوغ والوقوع