الصفحه ٣٠٦ : رمضان بجواز تقديم نيته
عليه ، ولو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية ، وكذا قيل : تجزي نية
واحدة
الصفحه ٣١٩ :
بالأول قال ابن بابويه وابن حمزة والشيخ في الخلاف ، واختاره فخر الدين
والشهيد وأبو العباس ، والأكثر
الصفحه ٣٥٦ :
الثالثة
: الحامل المقرب
والمرضع القليلة اللبن ، والبحث فيهما في حكمين :
الأول : في
وجوب القضا
الصفحه ٣٥٧ : في جسمه أو باطنة في أخلاقه ، وهذا ليس بعيدا من الصواب ،
والتفصيل الأول مذهب الشهيد في دروسه.
الخامس
الصفحه ٣٦٤ : . وقال في المبسوط : إذا نذر اعتكاف ثلاثة
أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى بعد
الصفحه ٣٧٥ :
واحتج الأولون
بعموم الروايات (١٠) ، والأخذ بالاحتياط.
وعلى تقدير
الوجوب ، هل هي كفارة أو كفارتان
الصفحه ٣٨٣ : .
ويحتمل عدم
الإجزاء ، لأنّ الطواف بالصبي أخص منه بالولي ، فإذا لم يجز أن يكون الولي محدثا
كان الأولى عدم
الصفحه ٣٨٩ : المتقدمة
في قضاء الحج ، فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول ، ثمَّ الزم الشيخ نفسه
بإسقاط العبادات
الصفحه ٤٢٠ : ، وأقله ركعتان يقرأ في
الأولى : الحمد ، وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية : الحمد ، وقل هو الله أحد
الصفحه ٤٢٤ :
والملك
، لا شريك لك لبيك ، والأول أظهر.
أقول
: الخلاف هنا في موضعين :
الأول : في
العدد
الصفحه ٤٣٢ :
فروع :
الأول
: لو أشكل الأمر
فلم يعلم وقوعه في الإحرام أو الإحلال فالأصل الصحة ، وقال الشيخ
الصفحه ٤٣٤ : ، وقيل : يشقهما ، وهو متروك.
أقول : هنا مسألتان
الأولى
: النظر في
المرآة ، وفيه قولان :
الأول
الصفحه ٤٣٩ : : ولو نوى الوقوف ثمَّ نام أو جن أو
أغمي عليه صح وقوفه ، وقيل : لا ، والأول أشبه.
أقول
: قال الشيخ في
الصفحه ٤٩٢ : الملك اولى.
وعلى القول
بعدم الانتقال ، قيل : يبقى على حكم مال الميت ، فإذا أحل المحرم ملكه ، وقيل
الصفحه ٥٢٣ : :
الأول
: النفل هو ما
يجعله الإمام لبعض الغانمين زيادة على سهمه بشرط ، مثل أن يقول : «من قتل فلانا ،
أو