الصفحه ١٠٨ : لم يتمكن من غسله ، وذهبا إلى جواز التخيير أيضا في نزعه والصلاة فيه
لوجهين :
الأول : ان
طهارة الثوب
الصفحه ١٢١ :
بالأول ، لما رواه الأصبغ بن نباته ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل
الصفحه ١٢٢ : بنيته ، وإن لم يذكر حتى فرغ ، فإن كان قد صلّى في
أول وقت الظهر أعاد بعد أن يصلّي على الأشبه.
أقول
الصفحه ١٢٣ : حتى تغيب الشمس» (١٢). فاذا تقرر هذا ظهر فائدة الخلاف في مسائل :
الأولى
: ما قاله
المصنف ، وهو إذا
الصفحه ١٤١ :
فروع :
الأول
: لا يعتدّ
بأذان المخالف ولا غير المرتب.
الثاني
: استقرب
العلامة في التذكرة
الصفحه ١٥٣ :
فروع :
الأول
: لو نسي الحمد
في الأوليين ، هل يبقى التخيير في الأخيرتين أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال
الصفحه ١٧٤ : المشهور ، كان البدعي هو الأول الذي قبل صعود الإمام ، وكان ثانيا لعدم
الاعتداد به (وان قلنا : المشروع ما
الصفحه ١٨٩ : الأول جاز له العدول إلى سورة أخرى في الركوع الثاني ، لكن يجب عليه
الابتداء بالحمد ثمَّ يقرأ سورة كاملة
الصفحه ٢٠١ :
انه ترك ركنا أعاد ، ولا فرق بين بين ان يكون من الأوليين أو الأخيرتين ،
وان كان غير ركن لم يعد
الصفحه ٢١٩ : : يبني على التكبير الأول ، والأول أشبه.
أقول
: إذا أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة كبر
الصفحه ٢٤٣ : اختلاف المذهبين.
الرابعة
: فائدة الوجوب
التي ذكر المصنف وهي ظاهرة ، لأنه على الأول ـ وهو سقوط الاعتبار
الصفحه ٢٤٦ : الضأن والثني من المعز ، وقيل : ما سمّي شاة ، والأول أظهر.
أقول : المشهور ان الشاة المأخوذة من الإبل
الصفحه ٢٧٥ : ، قيل : لا يجزي ، وقيل : يجزي وإن اثم ، والأول أشبه.
أقول
: أوجب المفيد
وأبو الصلاح حملها ابتداء إلى
الصفحه ٢٧٦ : : تحسب من الزكاة ، والأول أشبه.
أقول
: وجه كونها على
المالك : انه يجب عليه تسليم الزكاة وهو لا يتم إلا
الصفحه ٢٩٩ :
أقول
: هنا مسألتان :
الأولى
: الإيمان هل هو
معتبر في مستحق الخمس؟ أفتى أكثر الأصحاب باعتباره