الصفحه ١٠٩ : .
وجزم الشيخ في
الخلاف بنجاسة الأولى وطهارة الثانية.
وقال المصنف
والعلامة : بنجاسة المنفصل مطلقا ، سوا
الصفحه ١٢٠ :
الثانية
: الصبح ، ولا خلاف في أوّله أنّه طلوع الفجر ، وإنما
الخلاف في آخره ، قال الشيخ في المبسوط
الصفحه ١٩٨ : يركع ، فان ذكر انه كان قد ركع ، فيه ثلاثة أقوال :
الأول : صحة
الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا
الصفحه ٢٦١ : ، ولا خلاف في بناء حول الثاني على الأول ، لكن إذا انتهى الحول ،
هل تثبت زكاة المال أو زكاة التجارة؟ يقول
الصفحه ٣٢٠ :
اليوم الأول.
ولو نام في
الأولى نومتين ، وفي الثانية نومة مع نية الغسل وعدم الانتباه حتى يطلع الفجر كان
الصفحه ٣٤٠ :
، والأول أشبه.
أقول
: القول بوجوب الصوم مع الإسلام قبل الزوال هو قول الشيخ
في المبسوط ، لأنه زمان يصح فيه
الصفحه ٣٤٥ : أكبر الولد فأكبر
أهله من الذكور ، فإن فقدوا فالنساء.
وفي هذا الكلام
حكمان ، الأول : أن الولاية لا
الصفحه ٣٦٩ :
في الأولين أو الثالث على مذهب الشهيد ، وعلى مذهب السيد وابن إدريس يجوز
الرجوع مطلقا ، سواء شرط أو
الصفحه ٣٨٨ : : ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم
برئت ذمته ، وقيل : يجتزي بالإحرام ، والأول أظهر.
أقول
: الحاج على
الصفحه ٤٢٦ : وصارت حجة مبتولة ، وقيل : بقي على إحرامه الأول ، وكان الثاني باطلا ،
والأول هو المروي.
أقول
: إذا أحرم
الصفحه ٤٥٥ : ندبا.
فروع :
الأول
: على القول
باستحباب الرمل ، لو أدّى إلى أذاه أو أذى غيره ترك قطعا ، ولو أدى إلى
الصفحه ٤٨٩ : على محرم على القول بملك المحرم له في أول آن ثمَّ
خروجه عن ملكه ، وعلى عدم الملك لا يملك الثمن.
قال
الصفحه ٤٥ : النجاسة بعد إتمامه كرا ، وقبل الإتمام ، لأن في الحالة الأولى له
قوة الدفع ، فلا يتحمل النجاسة ، وفي
الصفحه ٨٨ :
قال
رحمهالله : ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ، والأول
أولى.
أقول
: قال الشيخ رحمهالله : إذا أصاب
الصفحه ٩٢ : في جميع أجزاء الوقت ،
فيجب التأخير حتى يضيق ، ومن ان الأفضل الإتيان بالصلاة في أول وقتها ، والتيمم