الصفحه ٣٩٦ : الاستطاعة ، وأقسامه ثلاثة أيضا :
الأول : أن
يقصد حجة الإسلام فيتداخلان ، فان مات بعد التمكن
الصفحه ٣٩٧ : ، والأقسام ثلاثة أيضا كما قد تقدم.
الأول : أن
يقصد حجة الإسلام ، وحكمها كما تقدم في متعين الزمان ، إلّا عدم
الصفحه ٣٩٨ : يكون الركوب
أفضل ، وهذا هو المشهور.
فعلى الأول
ينعقد نذر المشي ولا ينعقد نذر الركوب ، وعلى الثاني
الصفحه ٤٠٣ : .
الأول
: إذا حج النائب
في غير السنة المعينة لم يستحق شيئا لانفساخ العقد بمضي السنة المعينة ، ويكون ما
الصفحه ٤٠٤ : القابل عقوبة على الأجير
ولا تنفسخ هذه الإجارة ، وإن قلنا : الأولى عقوبة والثانية حجة الإسلام لزمه إتمام
الصفحه ٤٠٥ : خالف
ما شرط ، قيل :
كان
له أجرة المثل ، والوجه أن لا أجرة.
أقول
: البحث هنا في موضعين.
الأول
الصفحه ٤١٠ :
أقول
: حكى المصنف في تحديد أشهر الحج أربعة أقوال ، فالأول
قول الشيخ في النهاية ، واختاره أحمد بن
الصفحه ٤١٢ : ) (٢٦) دل بمفهومه على أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام لم
يكن له ذلك.
والجواب عن حجة
الأولين المنع
الصفحه ٤١٥ : قال ابن
إدريس ، وهو ظاهر الشهيد ، والمعتمد الأول ، وعليه دلت الروايات الصحاح (٢٩).
تنبيه
: هذا البحث
الصفحه ٤١٧ : أقرب المواقيت إليها ، وقال ابن إدريس :
وميقات أهل
البحر جدّة.
فرعان :
الأول
: يكفي غلبة
الظن في
الصفحه ٤٢١ : أشهر الحج
تعين للعمرة ، ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه.
أقول
: ما حكاه
المصنف
الصفحه ٤٢٨ : غير شرط ، والأول أظهر.
أقول
: سقوط الهدي
مذهب السيد المرتضى وابن إدريس ما لم يكن ساقه ، أو أشعره أو
الصفحه ٤٣٦ : أصالة
الجواز وحمل الرواية على الكراهة ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : وقيل : من دخلها لقتال جاز
الصفحه ٤٣٧ : وبالعكس ، ثمانية أقسام :
الأول : لا خلاف في الإجزاء مع إدراك الاختياريتين.
الثاني : اختياري عرفة وحده
الصفحه ٤٣٨ : وابن الجنيد ، والمعتمد عدم
الإجزاء.
الثامن :
اضطراري عرفة وحده ، وهو لا يجزي إجماعا.
فروع :
الأول