الصفحه ٣٤٨ : أبي عقيل من صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان ، لأنه كالأصل ،
ولأنه وجب بأصل الشرع فيكون أولى
الصفحه ٣٥٣ : قبل الغروب ،
والأول أشبه.
أقول
: تبييت النية من الليل مذهب الشيخ في النهاية ، لأنه إذا
لم ينو السفر
الصفحه ٣٥٥ : إجماعا.
الثانية
: ذو العطاش ،
وهو قسمان ، إما أن يرجى زواله أو لا ، فالأول يفطر ويقضي مع البرء ، وهل
الصفحه ٣٦٧ : ، والأول أظهر.
أقول
: قد سبق (٦) البحث في هذه.
قال
رحمهالله : ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء
كان
الصفحه ٣٦٨ : في المبسوط ـ وحصل
العارض في الأولين جاز الرجوع قطعا ، وإن حصل في الثالث ، قال في المبسوط : لم يكن
له
الصفحه ٣٧٠ : زال لم يجب عليه
الإتمام عملا بالشرط ، ولا القضاء ، لأصالة البراءة.
فرعان :
الأول
: لو شرط الخروج
الصفحه ٣٧٣ : به ، وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه.
أقول
: عبارة المصنف
وعبارة العلامة في القواعد والتحرير
الصفحه ٣٧٤ : .
أقول
: البحث هنا في
موضعين :
الأول : في
الجماع ، وأوجب الشيخ في المبسوط به الكفارة ، سواء كان
الصفحه ٣٧٦ : أوله إلى آخره لوجوبه بالنذر قربة إلى الله) ، والصوم عبادة متعددة بتعدد
الأيام المنذورة لافتقار كل يوم
الصفحه ٣٧٧ : : الارتداد موجب للخروج من المسجد ،
ويبطل الاعتكاف ، وقيل : لا يبطل ، وإن عاد بنى ، والأول أشبه.
أقول
الصفحه ٣٨٢ : إليها ، لكن هو أعلم بما قال.
تحقيق
: الصبي إمّا مميز أو غير مميز ، فالأول يصح إحرامه بإذن
الولي ولا
الصفحه ٣٨٦ : كثر الثمن مع وجوده
، وقيل : إن زاد عن ثمن المثل لم يجب ، والأول أصح.
أقول : عدم الوجوب مع الزيادة
الصفحه ٣٨٧ : : ولو كان لا يستمسك خلقة ، قيل : يسقط
الفرض عن نفسه وماله ، وقيل : يلزمه الاستنابة ، والأول أشبه.
أقول
الصفحه ٣٩٢ : القولين ، ومن أوّل أقرب الأماكن بغير ما قلناه يكون
قد غلط فخر الدين وعميد الدين في قولهما : (إنه مذهب
الصفحه ٣٩٣ : .
القسم
الأول من الأقسام الأربعة : أن يتعين الزمان ويقع بعد الاستطاعة ، وفيه الأقسام الثلاثة