الصفحه ٢٩٥ : الإسلام ووجد في دار الإسلام فيكون لقطة كغيره.
فروع
:
الأول
: لو استأجر
أجيرا ليحفر له طلبا للكنز فوجده
الصفحه ٢٩٧ :
في قسمته
قال
رحمهالله : وقيل : بل يقسم الخمس خمسة أقسام ،
والأول أشهر.
أقول : المشهور بين
الصفحه ٣٠٤ : الوجوه المقصودة ،
وإنما ترك ذلك في شهر رمضان ، لأنه زمان لا يقع فيه غيره.
فروع :
الأول
: لو صام آخر
الصفحه ٣٠٩ : ، لعدم قصده صوم ما وجب عليه ، أما لو كان عليه أول يوم من
رمضان مثلا أو يوم من سنة خمسين مثلا ، فقال
الصفحه ٣١١ : الصوم بوطي الغلام والدابة تردد وإن حرم.
أقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى
: الجماع في دبر
المرأة مع عدم
الصفحه ٣١٤ : ،
لأن الأول انعقد صومه في الابتداء وهنا لم ينعقد ، ولما رواه أبو بصير في الموثق (١٣) عن أبي عبد
الله
الصفحه ٣١٦ : .
الثالثة
: في الإمناء
عقيب التسمع ، وفيه أقوال :
الأول : لا شيء
عليه ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، ومذهب
الصفحه ٣٢٤ : :
الأول
: حكم الأمة حكم
الزوجة ، لمساواتها لها في الحكم ، ويحتمل العدم لعدم النص.
الثاني
: لو وطأها
الصفحه ٣٢٩ :
في من يصح الصوم منه
قال
رحمهالله : وقيل : إذا سبقت من المغمى النية كان
بحكم الصائم ، والأول
الصفحه ٣٣١ :
ذلك ، وروي كراهة صوم النافلة في السفر ، والأول أثبت (٣٠).
وقال ابن
البرّاج : إنه مكروه. واختاره
الصفحه ٣٣٢ : الأولين ، ولا فرق فيهما
بين الرجال والنساء ، وانما الخلاف في البلوغ بالسنين ، وبالخمس عشرة قال جمهور
الصفحه ٣٣٣ : أبي الصلاح ، ومستند الجميع الروايات (٣٥).
فروع :
الأول
: إذا رأى
الهلال عدلان ولم يشهدا عند الحاكم
الصفحه ٣٣٥ : ء من غير أمارة فمع الإمارة أولى ، وكذا
الشيخ في الخلاف فإنه أفتى بالاجزاء.
ويحتمل عدم
الإجزاء ، لأنه
الصفحه ٣٤١ :
والقضاء ، ولا يحصل إلا به فيكون أولى ، وللرواية المتضمنة لتتابع الستة
وتفريق الباقي ، وهي رواية
الصفحه ٣٤٣ :
اختيار الشهيد وأبي العباس ، ويحتمل المنع لما قلناه في الفرع الأول.
الثالث
: لا يشترط
الترتيب في قضا