الصفحه ٢٥٦ : ، قيل : لا يضم الثاني إلى الأول : لأنه في حكم ثمرة سنتين ، وقيل : يضم ،
وهو الأشبه.
أقول
: عدم
الصفحه ٢٥٧ : كان الأول وكان العرض
الذي اشتراه به للتجارة أيضا بنى على حول الأصل الذي هو الثمن ، ولا يقدح تبدل
الصفحه ٢٦٢ : بينهما ،
ولو استقر ملك العامل على الربح لكان له ثلاثون ، لاختصاصه بعشرة من العشرين
الأولى ومشاركته في
الصفحه ٢٦٣ : بينهما في الآية ، والأول أشبه.
أقول
: الفقراء
والمساكين يشملهما من قصر ماله عن مئونة سنته له ولعياله
الصفحه ٢٦٤ :
احتج الأولون
بالابتداء بذكره والعرب تبدأ بالأهم ، وبقوله تعالى : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ
الصفحه ٢٦٧ : ، والأول أشبه ، ولو صدقه مولاه قبل.
أقول
: قال الشيخ لا يقبل إلا بالبينة ، لأن الأصل عدم الكتابة
، وقول
الصفحه ٢٦٨ : صرفه في معصية ، والمشهور جواز الدفع اليه تنزيلا لتصرف
المسلم على المشروع.
فروع :
الأول
: لو ادى
الصفحه ٢٦٩ : التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل ، والأول
أشبه.
أقول
: وجه عدم
القبول أصالة عدم الدين فلا يقبل دعواه
الصفحه ٢٧١ : والزنا دون الصغائر وإن دخل في جملة الفساق ، والأول
أحوط.
أقول
: العدالة تعتبر
في الساعي إجماعا ، ولا
الصفحه ٢٧٢ : الخمس.
فروع :
الأول
: جوّز الشهيد في البيان وأبو العباس في المحرر إعطاء من
يجب نفقته ما يزيد عن
الصفحه ٢٧٨ : الحول.
فروع :
الأول
: إذا علم
الفقير بأنها زكاة معجلة كانت مضمونة عليه.
الثاني
: هل يقبل دعوى
قصد
الصفحه ٢٨٥ : ، فان كان الأول لزمت الفطرة الموصى له ، وإن كان
الثاني كانت الفطرة على الوارث ، لأن الموت مخرج للملك عن
الصفحه ٢٨٦ : .
فروع
:
الأول
: لو أخرج نصف
صاع من الحنطة عن صاع من الشعير مع مساواة النصف للصاع قيمة ، هل يجزي أم لا
الصفحه ٢٨٧ : على سبيل القرض على الأظهر.
أقول
: جوّز الشيخ
وابنا (٥٤) بابويه إخراجهما من أول رمضان ، واختاره
الصفحه ٢٩٣ :
فيما
يجب فيه الخمس
قال
رحمهالله : وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا
، وهو المروي ، والأول