الصفحه ١٩٦ : العشاء ، والأول
أشهر.
قال
رحمهالله : وروي أنه يقتصر في ليالي الإفراد على
المئة حسب ، فيبقى عليه
الصفحه ٢٠٤ : اتى به تدارك ما شك فيه.
فروع :
الأول
: الشاك بين
الاثنتين والثلاث جالسا لا يجوز منه التشهد ولا
الصفحه ٢٠٦ :
رحمهالله : وموضعهما بعد التسليم للزيادة
والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل : بالتفصيل ، والأول أظهر.
أقول
الصفحه ٢٠٩ : التمكن ، والأول أشبه.
أقول
: سبق البحث في
هذه المسألة في باب التيمم (١٢٤).
__________________
(١٢٣
الصفحه ٢١١ : من الخمس قضى صبحا
ومغربا ، وأربعا عما في ذمته ، وقيل : يقضي صلاة يوم ، والأول مروي ، وهو أشبه.
أقول
الصفحه ٢١٨ : فسادها لفوات شرطها وهو عدالة الإمام ، فتجب
الإعادة.
فروع :
الأول
: لو كان
المأموم يخالف امامه في
الصفحه ٢٢٨ : عند دخوله ، والأول أظهر.
أقول
: المشهور بين الأصحاب اعتبار خفاء الجدران والأذان معا ،
وهو مذهب الشيخ
الصفحه ٢٢٩ : :
الأول
: لو نوى قاصد الأربعة الرجوع ليومه أو لليلته قصر ذاهبا
وعائدا ، فلو منع عن الرجوع ليومه أو لليلته
الصفحه ٢٣٠ : باق ، والإتمام هنا أشبه.
أقول
: هنا أربعة أقوال :
الأول :
الإتمام اعتبارا بحالة الوجوب ، ولأنه قصر
الصفحه ٢٣١ : الثالثة ، فإنه يجوز
له القصر لبقاء محله.
فروع :
الأول
: إذا نوى
المسافر إقامة عشرة أيام وجب التمام وإن
الصفحه ٢٣٢ : ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال
الوجوب ، والأول أشبه.
أقول
: إذا دخل وقت الصلاة وهو حاضر ثمَّ فاتت وهو
الصفحه ٢٣٥ : ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي
استحبابا.
أقول
: هنا مسئلتان :
الأولى
: غلّات الطفل
ومواشيه هل
الصفحه ٢٣٧ : العين.
قال
رحمهالله : فإن كان تأخيره من جهة صاحبه ، قيل :
تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول
الصفحه ٢٤١ : مشهوران ، فالأول مذهب
ابني بابويه والسيد المرتضى وابن حمزة وابن إدريس ، لأصالة البراءة ، ولرواية محمد
بن
الصفحه ٢٥٥ :
فروع :
الأول
: لو باع الثمرة
قبل بدو صلاحها على غير المخاطب بالزكاة كالصبي والذمي ثمَّ اشتراها