الصفحه ١٤٥ : : حدّ ذلك أن لا يتمكن من المشي
بقدر زمان صلاته ، والأول أظهر.
أقول
: المشهور مراعاة التمكن ، وفي رواية
الصفحه ١٤٦ :
تنبيه :
القيام مقول بالاشتراك على معان :
الأول : في
النية ، وهو تابع لها في الركنية أو الشرطية
الصفحه ١٤٧ : ركبتيه وينحني قدر
ما يحاذي وجهه موضع سجوده ، ولو اقتصر على ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه أجزأ لكن
الأول
الصفحه ١٥٠ : استحبابه ، ودليل الجميع الروايات (٥٤).
فرعان :
الأول
: لا فرق في
تحريم التأمين وإبطال الصلاة به ، بين
الصفحه ١٥٢ : إله إلا الله والله أكبر ، وقيل : يجزيه عشر ، وفي رواية تسع
، وفي أخرى أربع ، والعمل بالأول أحوط
الصفحه ١٥٥ : ، واختاره العلامة ، وبالثاني قال في النهاية.
فروع :
الأول
: يكفي سبحان
ربي العظيم ، ولو قال : وبحمده
الصفحه ١٦٢ : الأسنان ، وإنما يجوز الشرب في الوتر بشروط :
الأول : أن
يكون عازما على الصوم.
الثاني : أن
يلحقه العطش
الصفحه ١٦٤ : الأحكام ، فلا يخرج من العهدة بدونها.
فروع :
الأول
: إذا حيّاه
بغير السلام كالصباح أو المساء أو غير ذلك
الصفحه ١٧٠ : لا يعلم هل حصل سبق أم لا؟ ففي
الصورتين الأوليين يحصل القطع ببراءة الذمة من صلاة الجمعة ، لأنه قد وقع
الصفحه ١٧٢ : عبده بحضور الجمعة ، احتمل الوجوب ،
لوجوب طاعته في غير العبادة ففيها أولى ، ويحتمل العدم ، لأنه غير مكلف
الصفحه ١٧٣ : : مكروه ، والأول أشبه.
أقول
: اختلف الأصحاب
في وقت الأذان المشروع في يوم الجمعة ، والمشهور أنه حال جلوس
الصفحه ١٧٧ : عن الأول : إن المندوب هو الاجتماع والعدول إليها
عن الظهر ، فإذا اختار المكلف ذلك وأراد الدخول فيها
الصفحه ١٨١ : الأولى قبل القراءة
وفي الثانية بعدها ، ودليل الجميع الروايات (٨٧).
قال
رحمهالله : وفي الأمصار عقيب عشر
الصفحه ١٨٢ : انه لا يتعين وجوبا.
أقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى
: التكبير
الزائد على المعتاد في سائر الصلوات
الصفحه ١٩٠ : ، وإن شاء تابعه في الأولى بنية الندب ،
فإذا انتهى إلى الثانية جدد نية الوجوب ، ثمَّ يصلي بعد تسليم