الصفحه ٩٧ : حسب وهو الأظهر.
أقول
: القول الأول ـ وهو الرجوع ما لم يركع ـ قول الشيخ في النهاية ، ومحمد بن
بابويه
الصفحه ٩٩ : الجلال ، والأظهر الطهارة.
أقول : هنا مسئلتان :
الأولى
: في رجيع ما لا نفس له سائلة ، ومنشأ التردد
الصفحه ١٠١ : :
الأولى
والثانية : الثعلب والأرنب ، وبنجاستهما قال الشيخ في النهاية
والمبسوط وبه قال المفيد ، لرواية يونس
الصفحه ١٠٢ :
: هنا مسائل :
الأولى
والثانية : عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلّالة ، وبنجاسته
قال الشيخان ، وقال
الصفحه ١٠٤ : ، والخبث علة في التحريم ، لقوله تعالى (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) (١٣٦).
فرعان :
الأول
: لو
الصفحه ١١٠ : ء كان من
الأولى أو الثانية ، وهو موافق لمذهبه في المبسوط ، لأنه حكم بطهارة المنفصل مطلقا
كمذهب السيد
الصفحه ١١١ : النجاسة ، وهو قوي.
تنبيه
: تطهر الأرض بأحد أمور ستة :
الأول : إلقاء
كرّ فما زاد عليها دفعة مع زوال عين
الصفحه ١٢٥ : إليه ، وقيل : يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور ، والأول
أصح.
أقول
: الاستلقاء
مذهب الشيخ في
الصفحه ١٢٦ : الظن أيضا ، فيعوّل على أقوى الظنين.
فروع :
الأول
: إذا صلّى من
فرضه التقليد كالأعمى والعامي ـ وهو
الصفحه ١٢٧ : ، وإن كان إليهما أعاد في الوقت خاصة ،
وكذا قيل في المستدبر يعيد في الوقت خاصة ، والأول أحوط.
الثاني
الصفحه ١٢٩ : ، والأول أظهر.
أقول
: إذا اجتهد وظن
القبلة ، ثمَّ تبين الخطأ بعد فراغه ، قال الشيخ : فإن كان في الوقت
الصفحه ١٣٢ : للمنع كثيرة.
قال
رحمهالله : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا
يأكل اللحم ، وقيل : لا يجوز ، والأول
الصفحه ١٣٥ : لفضيلة
أول الوقت ، واختاره العلّامة ، وقال السيّد المرتضى بالوجوب مطلقا.
الرابع
: لو لم يجد
الثوب استتر
الصفحه ١٣٩ :
في الأذان والإقامة
قال
رحمهالله : وقيل : هما شرط في الجماعة ، والأول
أظهر.
أقول
: أوجب
الصفحه ١٤٤ :
فروع :
الأول
: يجب نية
الإمامة في مشروط الجماعة كالجمعة والعيدين ، قال الشهيد في دروسه : وشرط في