الصفحه ٤٩ :
النزح ، وفي تضاعفه مع المماثلة تردد.
أقول
: البحث هنا في
مقامين : الأول التضاعف مع المماثلة ، وقد تردد
الصفحه ٥٢ : )
جعل القوم
الرجال دون النساء.
فروع :
الأول
: لو نزح اثنان
نزحا متواليا يوما ، احتمل عدم الإجزا
الصفحه ٥٤ : أربعة أقوال :
الأول
: نجاسة سؤر كلّ
ما لا يؤكل لحمه عدا الطيور ، وما لا يمكن التحرز منه في الحضر
الصفحه ٥٦ : الطهارة؟ الأظهر
أنه لا يجب.
أقول
: للأصحاب هنا
خمسة أقوال :
الأول
: الاكتفاء بنية
القربة لا غير ، وهو
الصفحه ٦١ : ، يتطهّر ويبني.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: الذي به السلس
، قيل : يجب عليه الوضوء لكل صلاة ، ولا يجوز
الصفحه ٦٨ :
للطهارة فلأبعاضها اولى ، وإذا انتقض ما فعله وجب اعادة الغسل ، وهو المعتمد.
والاقتصار على
الإتمام مذهب
الصفحه ٧٠ :
قال
رحمهالله : وهل يشرط التوالي في الثلاثة أو يكفي
كونها في جملة العشرة؟ الأظهر الأول.
أقول
الصفحه ٧١ : وجبت عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط.
__________________
(٧٤) تراجع الرواية
، فإنها لا
الصفحه ٧٢ : ، للاحتياط ، ولهم عليه
روايات (٨٠).
فروع :
الأول
: إذا وطئ
الحائض مستحلا كفر ، وغير المستحل يفسق ويعزر
الصفحه ٧٣ :
تتكرر
، وقيل : تتكرر ، والأول أقوى.
أقول
: لو كرر الوطئ في الحيض عامدا عالما ، قال الشيخ في
الصفحه ٨١ : الأول عشرة أيام ، ثمَّ تضع الثاني وترى الدم ، فإنه نفاس على حدته ،
وإن كان بينهما أقل من ذلك فهو نفاس
الصفحه ٨٣ : مجاوزة العشرة ، كما لو رأت دم النفاس في الأول عشرة ، ثمَّ وضعت
الثاني قبل مضي عشرة أخرى ، فهي نفساء في
الصفحه ٩١ : مذهب المصنف والعلامة.
فروع :
الأول
: لو وجد الماء
بعد فراغه في رحله أو عند أصحابه الباذلين له
الصفحه ٩٤ : الإعادة.
أقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى
: فيمن تعمد
الجنابة ، قال الشيخ : يتيمم مع خوف التلف ويصلي
الصفحه ٩٦ :
أقول
: هنا ثلاثة
أقوال :
الأول : قول
الشيخ رحمهالله في المبسوط قال من كان محبوسا بالقيد أو