الصفحه ٥٢٢ :
تخصيص كل واحد بجزء من المشترك ، والأول هو المعتمد.
فرع
: لو اشترى أباه منفردا لم ينعتق عليه ، لأن
الصفحه ٥٢٥ :
أقول
: الأول هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط
والخلاف : وفي أصحابنا من قال : وللفارس
الصفحه ٥٢٨ :
النقص على الغانمين ، فكان دفع القيمة إلى الغانم أولى ، لما فيه من ترك
المشقة ، وتوفر حق الغانمين
الصفحه ٥٣٢ :
الأداء
سقطت الجزية على الأظهر.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: في شرط
الضيافة ، ولا خلاف في جواز
الصفحه ٥٣٧ : جَنَحُوا
لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها).
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: في تحديد
الكثرة بالسنة : وهو المشهور
الصفحه ٥٣٨ : ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ، ولو أصر فقتل ، هل يملك
أطفاله؟ قيل : لا ، استصحابا لحالتهم الأولى.
أقول
الصفحه ٥٤٦ :
وقيل
: لا ، إلا بإذن الإمام ، والأول أظهر.
أقول
: الأول مذهب
السيد المرتضى والشيخ في التبيان
الصفحه ١٢ : المؤلفين
١٢ : ٣١٧. وقد احتمل بعض العلماء الأفاضل ان «هرموز» تصحيف «جرموز» باعتبار ان
الأولى تكتب بغير الواو
الصفحه ١٤ : أيضا : ان نسخة خط
المؤلف كانت عندي ، فرغ منها في العاشر من جمادى الأولى سنة ٨٧٠ ه ، وهو مرتب على
مقدمة
الصفحه ٢١ : ) تاريخ نسخها ٧ ربيع الثاني
سنة ١٠٨٤ على يد عبد محمد بن الشيخ مساعد بن بديع. والموجود منها الجزء الأول فقط
الصفحه ٣٩ : .
والأصح
: ما لا احتمال
عنده فيه.
والأولى
: هو ترجيح أحد
قولين متكافئين في النقل بوجه ما.
وعلى
قول
الصفحه ٤٠ :
والتخريج
: هو تعدية
الحكم من منطوق به الى مسكوت عنه ، إما لكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق
الصفحه ٤٤ :
وأجيب عن الأول
: بالمنع من كونه طهارة ، لما رواه محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليهالسلام «قال : قلت
الصفحه ٤٧ : ء ، فان ذلك طهرها» (٢٦) ، دلت هذه
الرواية على حكمين :
الأول : نجاسة
البئر لقوله [عليهالسلام] : «ان ذلك
الصفحه ٤٨ : شيئين :
الأول : الفرق
بين الرطبة واليابسة ، ولعل وجهه عدم انفكاك الرطبة عن الميعان والتقطع بعد وقوعها