الصفحه ٣٩٥ : ، وتعلقه بحجة الإسلام
يكون تأكيدا ، وتعلقه بغيرها يكون تأسيسا ، والتأسيس أولى من التأكيد ، ولما كان
غير حجة
الصفحه ٣٩٩ : المكنة من الصفة ، وإن كان معينا
بوقت سقط فرضه للعجز ، والمروي الأول ، والسياق ندب.
أقول
: هنا ثلاثة
الصفحه ٤٠٠ : ) من اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر.
أقول
: تقدم (١٨) البحث في هذه.
قال
رحمهالله : ولو شرط الحج على
الصفحه ٤٤٤ :
المواضع
منها سودا ، وأن تكون مما عرف به.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: في تفسير هذه
الصفات
الصفحه ٤٥٣ : أو مكروه؟ بالأول قال
الشيخ والمصنف في كتابيه ، يعني المختصر والشرائع ، وهو لم يذكر القران في الشرائع
الصفحه ٤٥٨ : بالأول إذا كان الناذر امرأة
اقتصارا على مورد النقل.
أقول
: في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
الأول
الصفحه ٤٦٣ : : التكبير في أيام التشريق» (١٠٣).
قال
رحمهالله : يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة ،
وقيل : يحرم والأول
الصفحه ٤٧١ : إدريس رحمهالله ، أوجب عليه حجة الإسلام وحجة القضاء معا إذا كان العتق
بعد الوقوف ، مع ان مذهبه أن الأولى
الصفحه ٤٨٥ :
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: الواجب على
المحل في الحرم ، والمشهور بين الأصحاب أن على المحل في
الصفحه ٤٩٥ : ، والروايات (١٥٣) تعطي وجوب التفريق أيضا في الحجة الأولى التي أفسداها
من موضع الإفساد حتى يقضيا المناسك
الصفحه ٤٩٦ : ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد
وفخر الدين.
والأول أحوط ،
لأنه إنزال على وجه محرم غير مباح في وجه من
الصفحه ٤٩٨ : ، والمعتمد الأول ، والمتوسطة صغيرة لأصالة براءة الذمة ، لأن
اسم الصغيرة يتناول ما ليس بكبيرة.
قال
رحمهالله
الصفحه ٤٩٩ : ، وفي الجميع تردد.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: في الدهن
الطيب ، والمراد به : ما فيه طيب ، ووجوب
الصفحه ٥٠١ :
في العمرة
قال
رحمهالله : ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من
شهر ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه
الصفحه ٥١١ :
والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : والمبارزة بغير اذن الإمام ، وقيل :
يحرم.
أقول
: الجواز مذهب