الصفحه ٢٨٨ : قضاء ، وقيل
: أداء ، والأول أشبه.
أقول
: السقوط مذهب
ابني بابويه وابي الصلاح والمفيد وابن البرّاج
الصفحه ٢٩٤ :
فروع
:
الأول
: يشترط إخراج
النصاب دفعة واحدة أو دفعات لا يتخللها ترك العمل ، فلو أخرج دون النصاب
الصفحه ٢٩٨ :
الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيا في بلده ، وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل : نعم
، وقيل : لا ، والأول أحوط
الصفحه ٣٠٧ : القول به ـ ثلاثة أيام من أوله إلى الثالث ، فإن تجاوز
الثالث لم تؤثر قطعا.
قال
رحمهالله : ولو صام على
الصفحه ٣٠٨ :
يكون من أثناء النهار ، وجزم في الثانية بالصحة ولم يجزم في الاولى ، واشترط العود
إلى نية الصوم قبل
الصفحه ٣١٢ : .
وإن لم ينزل
وأغاب الحشفة ففيه ثلاثة أقوال :
الأول : قول
ابن إدريس إنه لا شيء عليه ، وهو اختيار
الصفحه ٣٢٣ : في أول اليوم بالصوم المشروط بالطهارة مثلا
في جميع اليوم مع تعذر حصولها في باقيه ، لزم التكليف بالمحال
الصفحه ٣٣٤ : الإفطار ، فيكون الإفطار على ما أثبتاه أولا بشهادتهما
أولى.
وذهب مالك الى
عدم الإفطار ، لأنا اتبعنا
الصفحه ٣٣٦ :
ينقص
منها لقضاء العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة ، والأول أشبه.
أقول
: قال
الصفحه ٣٤٢ : المتعددين لو انفرد لوجب عليه قطعا فلا يسقط مع
الاجتماع ، وعلى هذا جمهور الأصحاب وابن إدريس على الأول ، وقال
الصفحه ٣٤٤ : مسألتان :
الأولى
: إذا لم يكن له
ولي ، وفيه ثلاثة أقوال :
الأول : السقوط
لا إلى بدل ، وهو قول ابن
الصفحه ٣٤٩ :
، يبقى الباقي على المنع من مخالفة ما شرطه الناذر ، والشيخ طرد الحكم في السنة ،
والمشهور الأول.
قال
الصفحه ٣٥٤ : .
وقيل
: إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير ، كما يسقط الصوم ، وإن أطاقا بمشقة كفّرا ،
والأول أظهر
الصفحه ٣٩٠ :
: الشرائط
المعتبرة في الحج تنقسم إلى أربعة أقسام :
الأول : ما هو
شرط في الصحة خاصة ، وهو الإسلام.
الثاني
الصفحه ٣٩٤ :
الأول : أن
يقصد حجة الإسلام فيتداخلان ، وهذا يكون من باب نذر الواجب ، فان قلنا بانعقاده
وأخلّ به