الصفحه ٢١٥ : العامة ، لما روي : «ان الصلاة معهم في
الصف الأول كالصلاة خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (١٣١
الصفحه ٢٢١ : يجز على قول ، والأول أشبه.
أقول
: قال الشيخ في المبسوط : والسلاح الذي يحمله ينبغي أن
يكون خاليا من
الصفحه ٢٢٤ : :
الأول
: لو شك في
المسافة وجب التمام ، لأنه الأصل ، وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح.
الثاني
: لو
الصفحه ٢٢٥ :
يتحقق الا بعد خروج الوقت. ولم يوجب صاحب الموجز الإعادة إذا سلم على
الأوليين ناسيا ثمَّ تبين
الصفحه ٢٢٦ : الصلاة إلا ما استثني في أماكن التخيير ، فان
القصر في الصوم دون الصلاة ، إذ هو مخير فيها.
فروع :
الأول
الصفحه ٢٢٧ : ، وقيل :
يقصّر نهارا صلاته دون صومه ، ويتم ليلا ، والأول أشبه.
أقول
: المشهور أنه لا بد من العشرة ولا
الصفحه ٢٤٤ : بقاء الملك والنصاب من أول الحول
إلى آخره ، فلو نقص النصاب أو باعه في أثناء الحول سقطت الزكاة ، فإن
الصفحه ٢٤٩ : دينار ، والأول أشهر.
أقول
: المشهور بين
علمائنا ان أول نصاب الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار
الصفحه ٢٥٠ : كالقاتل والمطلق ، وعمل الأصحاب على الأول لأصالة براءة
الذمة ما لم يثبت الدليل الناقل.
قال
رحمهالله
الصفحه ٢٥١ :
في زكاة الغلات
قال
رحمهالله : وقيل : السلت كالشعير ، والعلس
كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه
الصفحه ٢٥٤ : .
والفرق ان
الأول أجرة فلا تسقط بالإسلام ، والثاني جزية ، وهي تسقط بالإسلام.
واما المؤن فهي
اجرة الساعي
الصفحه ٢٥٨ : ، والمشهور استئناف الحول لعدم
قصد التجارة قبل المشتري.
فروع :
الأول
: البناء على
حول الأصل في موضع الحكم
الصفحه ٢٥٩ :
النصاب الثاني ، والا ضم اليه ما بعده حتى يبلغ النصاب الثاني ، فيجزي في الحول
حينئذ ، ولو كان الأول نصابا
الصفحه ٢٧٣ :
إعطائه مطلقا ، وقال ابن الجنيد : تعطيه ولا ينفق عليها ولا على ولدها منه
، والأول أشهر.
الثالث
الصفحه ٢٨٤ : العيلولة ، وفيه
تردد.
أقول
: منشؤه من ان
الزكاة هل هي تابعة للعيلولة أو لوجوب النفقة؟ يحتمل الأول