قائمة الکتاب
كتاب الطّهارة
كتاب الصلاة
كتاب الزكاة
في متولي الإخراج
٢٧٥كتاب الخمس
كتاب الصوم
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب الجهاد
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :576
تحمیل
يستحقون ويملكون ما دفع إليهم وقبضوه ، وهذا العبد لم يدفع إليهم ولم يقبضوه فلا يستحقونه ، وتوقف العلامة في المختلف.
قال رحمهالله : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك ، وقيل : تحسب من الزكاة ، والأول أشبه.
أقول : وجه كونها على المالك : انه يجب عليه تسليم الزكاة وهو لا يتم إلا بالكيل أو الوزن ، وما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب.
ووجه كونها في مال الزكاة : ان الله تعالى أوجب على أرباب الزكاة قدرا معلوما فلا يجب عليهم أزيد من ذلك القدر ، فلو أوجبنا عليهم اجرة الكيال أو الوزان لأوجبنا عليهم أزيد مما أوجب الله عليهم ، وهو غير جائز.
قال رحمهالله : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول.
أقول : تقديره بالنصاب الأول مذهب الشيخين وابني (٤٤) بابويه وسلار ، وبما يجب في النصاب الثاني مذهب ابن الجنيد ، ولم يقدره ابن إدريس بشيء ، واختاره العلامة وأبو العباس ، واستدل الجميع بالروايات (٤٥).
قال رحمهالله : إذا قبض الإمام الصدقة دعا لصاحبها وجوبا ، وقيل : استحبابا ، وهو الأشبه.
أقول : القولان للشيخ ، ووجه الوجوب قوله تعالى (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) (٤٦) ووجه الاستحباب : أصالة البراءة ، وحمل الأمر على الاستحباب.
__________________
(٤٤) في «ر ٢» : ابن.
(٤٥) الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ٢٣ من أبواب المستحقين.
(٤٦) التوبة : ١٠٣.
