أو مشترطا ، وقال الشيخ في المبسوط : وإذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل الحول بشرط الخيار ، فإن كان الخيار للبائع أو لهما فإنه يلزمه زكاته ، لأن ملكه لم يزل ، وإن كان الخيار للمشتري استأنف الحول ، وهو بناء على مذهبه ، وهو أن المبيع لا ينتقل إلا بعد مضي الخيار ، ويتفرع على هذا ثبوت الخيار للمشتري لو أخرج من العين.
قال رحمهالله : فإن كان تأخيره من جهة صاحبه ، قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط.
أقول : قال الشيخ بالوجوب إذا كان تأخيره من جهة مالكه ، بأن يكون على غني باذل ، لعموم قوله عليهالسلام : «هاتوا ربع عشر أموالكم» (٥).
وقال ابن إدريس وأكثر المتأخرين بعدم الوجوب ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولأن الزكاة تجب في العين ولا عين قائمة للدين ، ولرواية عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، «قال : لا زكاة في الدين ولا في المال الغائب حتى يرجع إليك» (٦).
__________________
(٥) مستدرك الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، حديث ١.
(٦) الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، حديث ٦.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
