نقصانا ، وسواء خرج الوقت أو كان باقيا ، وان ذكر في أثنائه ، فإن وافق الاحتياط لما ذكره صحت صلاته ، وان خالف بطلت.
فالموافق كما لو ذكر نقصان ركعتين وقد صلى ركعتين قياما ، أو نقصان ركعة وقد صلى ركعتين جالسا ، هذا في من وجب عليه اربع ركعات ، اما من وجب عليه ركعتان ، فان ذكر نقصانهما وهو في الأثناء اجتزأ بالإتمام ، وان ذكر نقصان واحدة ولم يتجاوزها في الاحتياط سلم عليها ، وان تجاوزها بطلت صلاته ، هذا ما لم يحدث قبل الاحتياط ، ومعه تبطل صلاته كما قلناه أولا.
والمخالف كذكر الزيادة ، أو نقصان ركعة بعد ان صلى من وجب عليه الاحتياط ركعتين من قيام ، أو ذكر نقصان ركعتين وقد صلاهما من جلوس ، هذا مذهب الشهيد في دروسه ، وقال في ألفيته : ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت ، وقيل : لو ذكر في أثنائه أعاد الصلاة.
وقال العلامة في قواعده : ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا ، ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ، ما لم يحدث ، ولو ذكر في الاحتياط استأنف الصلاة.
وقال أبو العباس في موجزه ولمعته : ولو ذكر النقص قبله أكملها ما لم يطل الوقت أو يحدث ، وبعده يجزي ان وافق ، وإلا بطل كما في أثنائها.
والمشهور مذهب القواعد ، وهو المعتمد ، فبعد الفعل لا يعتبر الموافقة ولا المخالفة ، وفي الأثناء تبطل مع ذكر النقص سواء طابق أو خالف ، ومن ذكر الزيادة يتخير بين القطع والإتمام هذا في الاحتياط الواحد ، أما في الاحتياطين فيعتبر الموافقة والمخالفة.
الرابعة : يجب الإتيان بالاحتياط في الوقت مرتبا على غيره من الصلوات ما لم يتضيق وقت الحاضرة عن ركعة فيبدأ بها ، فلو وجب عليه ركعة احتياطا