الأقرب عندي ، واختاره المصنف والعلامة ، والمستند الروايات (١١٢).
قال رحمهالله : ولو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين ، رجحنا جانب الاحتياط ، وان كانتا من ركعتين ولم يدر أيّهما هي ، قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا والأظهر أنه لا إعادة ، وعليه سجدتا السهو.
أقول : إذا ترك المكلف سجدتين ولم يعلم أنهما من ركعة أو من ركعتين ، علمنا ان الاحتياط بإعادة الصلاة ، لأن المسقط لها في الذمة غير معلوم ، والأصل بقاء التكليف ، ويحتمل عدم الإعادة ، لأن الأصل براءة الذمة من الإعادة ، والأول أحوط ، فلهذا قال المصنف : رجحنا جانب الاحتياط ، لأنه يقابل أصلان : أصالة بقاء التكليف وأصالة براءة الذمة من الإعادة ، لكن الأول مرجح بالاحتياط.
وان تيقن انهما من ركعتين ولم يدر من الأوليين أو الأخيرتين ، قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأولتان ، وهو إشارة إلى ما ذكره الشيخ في التهذيب ، لأنه قال فيه : متى ترك سجدة من الركعتين الأوليين أعاد الصلاة وان كان من الأخيرتين لم يعد.
وقال السيد المرتضى وأبو الصلاح وابن إدريس بقضائها ويسجد سجدتي السهو ، واختاره المصنف والعلامة ، لقوله عليهالسلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١١٣).
قال رحمهالله : وكذا لو ترك السجدتين أو إحداهما أو التشهد وذكر قبل ان يركع ، رجع فتلافاه ثمَّ قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثمَّ ركع ، ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو ، وقيل : يجب ، والأول أظهر.
__________________
(١١٢) راجع نفس الباب المتقدم.
(١١٣) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، حديث ١ و ٣.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
