وهو مذهب ابن حمزة ، والمستند الروايات (٧٤).
الثاني : وجوبه بعد الزوال ، وهو مذهب السيد المرتضى وابن إدريس ، واختاره العلّامة ، لأنهما بدل من الركعتين ، ولا يجوز المبدل قبل الزوال فكذلك البدل تحقيقا للبدليّة المقتضية للمساواة.
الثالث : الجواز ، وهو مذهب المصنف جمعا بين الأدلة.
قال رحمهالله : وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد ، والأشبه أنها غير شرط.
أقول : منشأ التردد من أصالة براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل ، ومن أن مع الطهارة تحصل البراءة بيقين ، وبدونها لا يحصل يقين البراءة ، فكان العمل بما يحصل به اليقين أحوط ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وبالأول قال ابن إدريس والعلّامة.
وأجيب عن حجة الشيخ بأن الاحتياط لا يقتضي الوجوب ، واعتقاد وجوب غير الواجب خطأ ، فلا يحصل به الاحتياط مع اعتقاد وجوب الطهارة.
قال رحمهالله : ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا ، وفيه تردد.
أقول : هذا فرع على وجوب الاستماع ، ومنشأ التردد من أصالة براءة الذمة ، ومن أن الفائدة من الخطبة والوعظ إنما يحصل بالإنصات والاستماع ، وبه قال الشيخ وابن إدريس ، والاستحباب مذهب الشيخ في المبسوط ، وظاهر المصنف والعلّامة في القواعد الاكتفاء بسماع العدد.
وقال العلّامة في المختلف : لا يقال : الخطبة إنما تجب مع حضور
__________________
(٧٤) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.