الثالث : يجب على هذا القول مراعاة الثناء مع ذكر الله تعالى ، فلو قال : (الله) واقتصر لم يجز ، ويجزي : الله الرحيم كما لو قال : الله أكبر.
الرابع : لو أتى بالزائد على الواحدة كان الواجب واحدة ، والزائد ندب ، ويتخير في تعيين الواجبة ، ولو لم يعين مع اعتقاده وجوب الواحدة واستحباب الزائد أجزأ.
قال رحمهالله : وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد ، والأظهر الندب.
أقول : منشؤه من أصالة براءة الذمة ، ومن رواية زرارة (٥٩) ، عن الباقر عليهالسلام الدالة على وجوبه ، والمشهور الاستحباب.
تنبيه : يستحب في كل ركعة خمس تكبيرات : الأولى للركوع بعد القراءة وهو قائم قبل الركوع ، والثانية للسجدة الاولى وهو قائم بعد رفعه من الركوع وقبل هويه للسجود ، والثالثة للرفع منها بعد انتصابه ، والرابعة للسجدة الثانية وهو منتصب عقيب التكبيرة الثالثة وقبل هويه للسجدة الثانية ، والخامسة للرفع من الثانية بعد انتصابه ، فلو فعله وهو آخذ في الهوي أو الارتفاع كان أدون فضلا ، ثمَّ يضاف إلى كل فريضة تكبيرة أخرى للقنوت ، فيكون في الخمس تسعون تكبيرة مستحبة.
__________________
(٥٩) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب الركوع ، حديث ١.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
