المصنف كلها ، وقال أبو الصلاح : ولا يحل ذلك كله ، قال : ولنا في فساد هذه الصلاة نظر ، والمستند الروايات (٣٣).
قال رحمهالله : وقيل تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح.
أقول : قال أبو الصلاح : يكره الصلاة الى إنسان مواجه ، قال : ولا يجوز التوجه الى الباب والسلاح المشهور ، والمصحف المنشور ، قال : ولنا في فساد الصلاة إلى شيء من هذه نظر ، والمشهور الكراهية.
قال رحمهالله : في القطن والكتان روايتان ، أشهرهما المنع.
أقول : للسيّد المرتضى قول بجواز السجود على الثوب المعمول من القطن والكتان ، لرواية داود الصرمي (٣٤) ، والمشهور المنع.
__________________
(٣٣) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢٧ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ من أبواب مكان المصلي.
(٣٤) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ، حديث ٦. وفي نسخة «ن» و «ر ١» : (الحضرمي) ، وفي «ي ١» : (الصيرفي) ، بدل : (الصرمي).
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
