زرعة ، عن سماعة (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني » .
السند :
قد تقدم الكلام في رجال الحديثين (٢) ، سوىٰ الحسن بن سعيد وزرعة ، والحسن ثقة بغير ارتياب ، وزرعة ثقة واقفي كما ذكره النجاشي (٣) ، والحسين بن الحسن بن أبان في الأوّل معطوف علىٰ الصفار .
المتن :
ظاهر الحديث الأوّل ـ بتقدير العمل به ـ وجوب الإهراق ، والقائل بالوجوب موجود (٤) ، وتأويل المحقق في المعتبر بأنّ الإهراق كناية عن عدم الاستعمال في الطهارة (٥) . محل كلام ، كما ذكرناه في حاشية التهذيب .
وما تضمّنه قوله : « هذا ممّا قال الله » إلىٰ آخره ، لا يخلو من خفاء ، فإنّ الإصبع مع الطهارة لا يناسب الآية ظاهراً ، ولعل الوجه في ذلك أن الجنب لو مُنع من إدخال شيء في الماء لكان حرجاً ، إلّا أن يكون العضو قذِراً .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٠ / ٤٧ : سماعة بن مهران .
(٢) راجع ص ٤١ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٨٤ ، ١١٠ ـ ١١٣ ، ١٢١ ، ١٣٠ ، ١٧٠ .
(٣) رجال النجاشي : ١٧٦ / ٤٦٦ .
(٤) منهم الشيخان في المقنعة : ٦٩ والنهاية : ٦ .
(٥) المعتبر ١ : ١٠٤ .