تصديق المرأة في انها خلية من زوج
تعجب في ص ١٤٥ من تجويز الصادق عليهالسلام التمتع بمن تدعي انه ليس لها زوج وعدم ايجاب التفتيش.
وهذا التعجب في غير محله فالنساء مصدقات في مواضع كثيرة بدون قيام البينة في الحيض والطهر وانقضاء العدة وغير ذلك فإذا افتى الامام الصادق وارث علم جده الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بتصديقهن في الخلو من الزوج لم يكن ذلك محل تعجب ولا استغراب كما لم يكن محل تعجب ولا استغراب فتوى الامام ابي حنيفة كما ذكره الخطيب في تاريخ بغداد بأنه اذا شهد شاهدان عند القاضي بأن فلانا طلق زوجته وهما يعلمان بأنهما كاذبان فحكم القاضي بطلاقها جاز لأحد الشاهدين ان يتزوجها.
المحلل والمحلل له
قال ص ١٤٦ الشارع لعن المحلل والمحلل له والمحلل لم يلعنه إلا لأنه نكاح متعة ولو كان نكاح المتعة جائزا لما كان للشارع ان يلعنه ولكان لعنه جهلا من الشارع لشرعه ثم لكان لغوا قول القرآن فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا لأن حرمة المرأة بعد الثلاث لزوجها الأول تنتهي بذوق العسيلة والانتهاء بالذوق قد نص عليه الشارع.
(ونقول) هذا أيضا من استدلالاته واستنباطه الغريبة التي انفرد بها وخبط فيها خبط عشواء وليس لها معنى محصل بل من نوع الهذيان فإن نكاح المحلل نكاح دائم لا نكاح متعة بالاتفاق لاحتياجه الى الطلاق كما دل عليه قوله فإن طلقها فخبط وخلط نكاح المحلل بنكاح المتعة. والمحلل له لعنهما الشارع لأنهما فعل فعلا دنيئا فكان فعلهما مكروها والمكروه قد ورد اللعن عليه في موارد كثيرة كالنائم في البيت وحده والمسافر وحده والآكل طعامه وحده والمحلل شبه في الشرع بالتيس المستعار والمحلل له قد طلق زوجته ثلاثا ففعل ما يوجب تحليلها فصار ملوما بذلك ويدل كلامه على ان نكاح المحلل محصور في نكاح المتعة ولذلك لعنه الشارع ولو لا ذلك لم يكن له ان يلعنه ولكان لعنه جهلا من الشارع لشرعه والحال ان نكاح المحلل محصور في النكاح ـ