الدعوى كأكثر دعاواه وان الصاحبة التي تعيش معك في بيتك تشمل الدائمة والمنقطعة والأجل يمكن كونه عشرات السنين وان دعواه عدم اطلاق المرأة والزوج على من يتمتع بها في اللغة والقرآن الكريم افتراء على اللغة والقرآن الكريم بل يشملهما اسمهما بلا ريب كما مر عن الكشاف وان قوله على من يتمتع بها باجرة مجرد تضليل وسوء قول دعاه إليه حب التشنيع بالباطل لسوء طويته ولا ينطق به الا جاهل وقوله او بقوة لا يفهم له معنى ولو فهم مراده منه لكان كسائر هذيانه وكلام التوراة الذي استشهد به لم ينقل لفظه ليعلم انطباقه على ما يدعيه وهبه كذلك فما لنا ولكلام التوراة المنسوخ وكتب العهدين الذين اولع وشغف بالاستشهاد بهما في كل مناسبة يكفينا عنها كتاب ربنا وسنة نبينا ولغة قومنا ودعواه ان قول مريم عليهاالسلام ولم أك بغيا حكاية لما كان عليه عصرها وان الذي كان فيه هو المتعة افتراء على البتول وبغي على الشرائع فليس في كلامها إلا انها لم تكن زانية وكذلك قول اليهود فترهاته هذه لا ترتكز على اصل ولا أساس.
زعمه آيات الطلاق ومتاع التسريح والعدة تدل على تحريم المتعة
قال ص ١٣٦ ما حاصله آية (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) دلت على ان عقد النكاح المشروع لا ينقطع إلا بطلاق ونكاح المتعة ينقطع بغير طلاق ولا يوجب متاع التسريح فلا يكون مشروعا وعلى ان العقد لا يوجب العدة إلا بعد المس والمس لا يوجب العدة إلا على الأزواج. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فكل نكاح لا يوجب به القرآن عليها العدة باطل بالضرورة ولا آية اوجبت عدة متعة.
(ونقول) هذا استدلال غريب واستنباط عجيب قاده إليه رأي غير مصيب.
(أولا) آية (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ) واردة في بيان حكم الطلاق ولا طلاق إلا في الدائم وكل مفادها ان المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ولها المتعة وفهم من آية تنصيف المهر لمن فرض لها مهر ان المتعة لمن لم يفرض لها مهر وليست مسوقة لبيان عن عقد النكاح بما ذا ينقطع بل لبيان انه اذا انقطع بالطلاق قبل الدخول فلا عدة عليها ولها المتعة مع عدم تسمية المهر فأين هي من الدلالة على ان عقد المتعة غير مشروع لأنه